للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَقَدْ قِيلَ: إِنْ حَابَى (١) كَانَ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُحَابِ سَعَى، فَإِنْ أَدَّى وَهُوَ فِي الْمَرَضِ عُتِقَ (٢)، وَتَجُوزُ عِنْدَهُ كِتَابَةُ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ).

وتجوز عنده (٣)، وعند الإمام الشافعي (٤)، وأحمد أيضًا (٥)، وهذا


(١) المحاباة في البيع: حط بعض الثمن، وهي مفاعلة من الحباء وهو العطاء. انظر: "طلبة الطلبة"، للنسفي (ص ١٦٣).
(٢) مسألة كتابة المريض. ينظر: "المدونة"، لابن القاسم (٢/ ٤٩٧ - ٤٩٨) حيث قال: وقال لي مالك: "ما باع المريض أو اشترى فهو جائز إلا أن يكون حابى، فإن حابى كان ذلك في ثلثه "، قلت: "فإن كاتب عبده وهو مريض ولم يحابه فأدى كتابته قبل موت السيد؛ أيعتق ولا يكون عليه شيء؟ بمنزلة بيع المريض وشرائه في مرضه في قول مالك، أم ماذا يكون على المكاتب؟ " قال: "ما أراه إلا مثل البيع؛ إنه حر، ولا سبيل للورثة عليه، ولا كلام لهم فيه ".
(٣) يُنظر: "المدونة"، لابن القاسم (٢/ ٤٨٥). حيث قال: "قلت: "أرأيت النصراني يكاتب عبده النصراني ثم يسلم المكاتب؟ قال: "بلغني عن مالك أنه قال: "تباع كتابته ". قلت: "فإن اشترى عبدًا مسلمًا فكاتبه" قال: "تباع كتابته؛ لأن مالكًا قال -أيضًا في النصراني يبتاع المسلم-: إنه يباع عليه، ولا يفسخ شراؤه، فهو إذا اشتراه ثم كاتبه قبل أن يبيعه بيعت كتابتهن فبيع كتابته كأنها بيع له؛ لأنه إن رق فهو لمن اشتراه، وإن عتق كان حرًّا، وكان ولاؤه لجميع المسلمين، فإن أسلم مولاه بعد ذلك لم يرجع إليه ولاؤه ". قال: "وسألنا مالكًا عن النصراني يشتري المسلم، قال مالك: "لا يرد بيعه، ولكن يجبر هذا النصراني على بيعه "، قال: "فإن كان كاتبه هذا النصراني قبل أن يباع عليه، أجبر النصراني على بيع الكتابة". ".
(٤) يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (١٨/ ٢٥٣)، حيث قال: "قال الشافعي - رضي الله عنه -: " (فإن أسلم العبد ثم ترافعا إلينا فهو على الكتابة إلا أن يعجز فيباع على النصراني)، قال الماوردي: وهذا صحيح، إذا كانت كتابة النصراني جائزة حملًا عليها، وأخذًا بموجبها، سواء أقامها على النصرانية أو أسلم السيد أو المكاتب أو هما؛ لأن عقد الكتابة يصح في كلا الحالين، فلم يؤثر فيها انتقال المكاتب من النصرانية إلى الإسلام، فإن أدى عتق، وكان ولاؤه لسيده، وإن كان لا يرثه به مع اختلاف الدين، وإن عجز عاد رقيقًا، والسيد على نصرانيته لم يقر على ملكه؛ لأنه ممنوع من استرقاق مسلم، وأخذ ببيعه أو عتقه، ولا يؤخذ بذلك قبل عجزه؛ لخروجه بالكتابة عن حكم ملكه، وإفضائه بها إلى عتقه ".
(٥) في مذهب أحمد قولان.
يُنظر: "الهداية على مذهب الإمام أحمد" للكلوذاني (ص ٣٧٧) حيث قال: "وإذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>