للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستخدمها الفقيه المجتهد حتى لا يزل عن معرفة الحق.

[أَحْكَامُ الإِمَامِ الخَاصَّةُ بِهِ]

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى: (وَأَمَّا أَحْكَامُ الإِمَامِ الخَاصَّةُ بِهِ؛ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ أَرْبَعَ مَسَائِلَ مُتَعَلِّقَةٍ بِالسَّمْعِ؛ إِحْدَاهَا: هَلْ يُؤَمِّنُ الإِمَامُ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ القُرْآنِ؟ أَمِ المَأْمُومُ هُوَ الَّذِي يُؤَمِّنُ فَقَطْ. وَالثَّانِيَةُ: مَتَى يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ؟ وَالثَّالِثَةُ: إِذَا ارْتُجَّ (١) عَلَيْهِ؛ هَلْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَالرَّابِعَةُ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُهُ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِ المَأْمُومِينَ. فَأَمَّا هَلْ يُؤَمِّنُ الإِمَامُ إِذَا فَرَغ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الكِتَابِ (٢)، فَإِنَّ مَالِكًا ذَهَبَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ القَاسِمِ عَنْهُ، وَالمِصْرِيِّينَ أَنَّهُ لَا يُؤَمِّنُ (٣). وَذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ


(١) ارْتِجَ على فلان: إذا أراد قولًا، فلم يَصل إلى تمامه، وهو مأخوذ من الرِّتاج، وهو الباب المغلق، وقالوا: في كلامه رَتَجٌ، أي: تَتَعْتُعٌ وعِيٌّ. انظر: "الدلائل في غريب الحديث"، للسرقسطي (٢/ ٥٢٣).
(٢) أم الكتاب: هي الفاتحة، سُمِّيت بذلك؛ لأنها أوَّل القرآن والكتب المنزلة، فجميع ما أودعها من العلوم مجموع في هذه السورة فهي أصل لها.
وقيل: سُمِّيت بذلك؛ لأنها أفضل سور القرآن، كما أن مكة سميت أم القرى؛ لأنها أشرف البلدان.
وقيل: سُمِّيت بذلك؛ لأنها مقدَّمة على سور القرآن، فهي أصل وإمام لما يتلوها من السور.
وقيل: سُمِّيت بذلك؛ لأنها مجمع العلوم والخيرات، كما أن الدماغ يُسمَّى أمَّ الرأس؛ لأنها مجمع الحواس والمنافع". انظر: "الكشف والبيان"، للثعلبي (١/ ١٢٦، ١٢٧).
(٣) قال ابن عبد البر: "ومعلوم أن قول المأموم هو (آمين)، فكذلك يجب أن يكون قول الإمام. وهذا موضع اختلف فيه العلماء: فروى ابن القاسم عن مالك: أن الإمام لا يقول: (آمين)، وإنما يقول ذلك مَن خلفه دونه، وهو قول ابن القاسم والمصريين من أصحاب مالك". انظر: "الاستذكار" (١/ ٤٧٤)، وانظر: "المدونة"، لابن القاسم (١/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>