للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ (١) وَوَلَدِ الزِّنَى]

• قوله: (وَمِنْ مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا).

إذا نفي الولد في اللعان انقطعت صلته بمن انتفى منه، وتكون صلته من جهة أمه، فما حكم ميراث ولد الملاعنة؟

• قوله: (فَذَهَبَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى أَنَّ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ يُوَرَّثُ كمَا يُوَرَّثُ غَيْرُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لِأُمِّهِ إِلَّا الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ) (٢).

وذلك أن الأصل في ميراث الأم هو الثلث.

• قوله: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ إِخْوَة لِأُمٍّ، فَيَكُونُ لَهُمُ الثُّلُثُ، أَوْ تَكُونُ أُمُّهُ مَوْلَاةً فَيَكُونُ بَاقِي المال لِمَوَالِيهَا، وَإِلَّا فَالْبَاقِي لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (٣) وَالشَّافِعِيُّ (٤) وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ (٥)؛ إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ


(١) الملاعنة بين الزوجين: إذا قذف الرجلُ امرأته أو رماها برجلٍ أنه زنى بها. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (١٣/ ٣٨٨).
(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٧/ ٤٦١) قال: "وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: لأمه الثلث، ولأخيه السدس، وما بقي فلبيت المال".
(٣) يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٦٣٧) قال: "ولد الزنى وولد الملاعنة، يرث أمه وإخوته لأمه حقوقهم، وما فضل يكون لموالي أمه إن كانت معتقة لأحد، وكذلك إن كانت وحدها أخذت الثلث، وما بقي لمواليها، وإن كانت عربيَّة فما بقي لبيت المال، وهو قول زيد - رضي الله عنه -، والزهري وسعيد بن المسيب وسعد - رضي الله عنه -، والأوزاعي والشَّافعي وداود".
(٤) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٦/ ٤٣) قال: "اللعان يقطع التوارث بين الملاعن والولد؛ لانقطاع النسب، وكذا يقطع التوارث بين الولد وكل من يدلي بالملاعن، كابيه وأمه وأولاده … وأما الولد مع الأم، فيتوارثان توارث سائر الأولاد والأمهات".
(٥) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين "رد المحتار" (٦/ ٧٧٦، ٧٧٧) =

<<  <  ج: ص:  >  >>