للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كِتَابُ الْوَكَالَةِ (١)]

والوكالة من العقود التي أباحها الله تبارك وتعالى تخفيفًا على المكلفين؛


(١) "الوكالة"، بالفتح، والكسر، يدور معناها حول التفويض؛ فالمُوكِل يُفوض ما بيده إلى الوكيل ليقوم نيابة عنه بشروط يذكرونها، وتعريفاتها في المذاهب الأربعة متقاربة؟ فأما المذهب الحنفي؛ فينظر: "طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية" للنسفي (ص ١٣٧ - ١٣٨). حيث قال: " [كتاب الوكالة]: (وك ل): الوكالة مصدر الوكيل بكسر الواو، وبالفتح: لغة الوكيل من وكل إليه الأمر بالتخفيف، أي: ترك وسلم تقول في الدعاء: لا تكلني إلى نفسي، وهو من حد ضَرَبَ، ووكله بالتشديد، أي: جعله وكيلًا".
ومعنى قوله: "من حد ضرب "، أي: مضارعه: يكِلُ، كما أن مضارع: "ضرب ": "يضرِبُ " بالكسر.
قال: "والتوكل قبول الوكالة".
وهناك اشتراك في المعنى مع "التوكل على الله"؛ قال النسفي: "والتوكل على الله تعالى والاتِّكال عليه هو الاعتماد على الله تعالى -عز وجل-"، وقال في "مجمل اللغة": "التوكل إظهار العجز والاعتماد على غيرك، والوكل بفتح الواو والكاف الرجل الضعيف العاجز وواكل فلانًا إذا ضيع أمره متكلًا على غيره، والوكال في الدابة أن تسير بسير أبطأ".
وأما المذهب المالكي؛ فقال الرصاع في "شرح حدود ابن عرفة" (ص ٣٢٧): "قال الشيخ (ابن عرفة) - رضي الله عنه - نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته ".
وأما المذهب الشافعي، فقال النووي في "تحرير ألفاظ التنبيه" (٢٠٦): "الوكالة، بفتح الواو وكسرها: التوفيض، يقال: وَكَلَهُ، أي: فوض إليه، ووكلت أمري إلى فلان، أي: فوضت إليه، واكتفيت به، وتقع الوكالة أيضًا على الحفظ ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>