للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبو حنيفة يتوسع إذا وجد الإفلاس أو جحودًا؛ فأصبح الوصول إلى الحق غير ممكن، بل يرجع إلى الذمة الأصلية التي كان حقه ثابتًا فيها، أما الجمهور يقولون: لا؛ فهذه الذمة فرغ حقه منها وانتقل، فأصبحت خالية من حق المحتال، وانتقلت إلى ذمة المحال عليه.

قوله: (وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ (١)، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ (٢)، وَجَمَاعَةٌ (٣). وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُشَابَهَةُ الْحَوَالَةِ لِلْحَمَالَةِ).

مشابهة الحوالة للحمالة؛ كونها تشبة الكفالة، فله أن يرجع، كما أنه إذا لم يأخذ حقه من المكفول؛ فإن له أن يرجع إلى الكفيل، ويطالبه بحقه، وقد عرفنا الخلاف بين كفالة المال وكفالة النفس.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٣٣١) وفيه: "عن الحكم، عن شريح، في الرجل يحيل الرجل فيتوى قال: "لا يرجع على الأول"".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٣٣٠) وفيه: "عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، عَنْ عُثْمَانَ، فِي الْحَوَالَةِ: "يَرْجِعُ، لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ تَوًى"".
(٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١٠/ ٦٠٦) قال: "روي هذا القول عن عثمان بن عفان … وبه قال … والشعبي، والنخعي ".

<<  <  ج: ص:  >  >>