للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جمهور العلماء والفقهاء يرَوْن أنه إذا أحيل إنسان على آخر ثم أفلس المحال عليه فليس له أن يرجع، بعكس الكفالة التي هي الحمَالة؛ فتختلف لأن الشخص صاحب الحق له أن يرجع إلى الكفيل أو على المكفول به، فهنا ليس له ذلك، وهى روايةٌ للإمام أحمد (١)، لكن لو تبين أنه غرَّ به أن المحيل غرر به أو أخفي عليه الأمر؛ حينئذٍ على مذهب مالك (٢) ورواية للإمام أحمد (٣) له أن يرجع على المحيل، ويطالبه بحقه؛ لأنه غرر به.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤): يَرْجِعُ صَاحِبُ الدَّيْنِ عَلَى الْمُحِيلِ إِذَا مَاتَ عَلَيْهِ مُفْلِسًا، أَوْ جَحَدَ الْحَوَالَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ).


(١) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٣٢٨) حيث قال: " (ويبرأ محيل بمجرد الحوالة، ولو أفلس محال عليه) بعدها، (أو مات) خلف تركة أو لا؛ إذ الحوالة بمنزلة الإيفاء".
(٢) يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٣/ ٤٢٧) حيث قال: "إذا علمت صحة الحوالة بشروطها الخمسة المتقدمة: (فيتحول) بمجرد عقدها (حقه)، أي: المحال (على المحال عليه، ولا رجوع) له على المحيل (وإن أعدم) المحال عليه (أو مات أو جحد) الحق الذي عليه بعد الحوالة (إلا أن يعلم بذلك المحيل. فقط) دون المحال فله الرجوع عليه لأنه قد غره ".
(٣) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٣٢٨) حيث قال: "ويبرأ محيل بمجرد الحوالة، ولو أفلس محال عليه بعدها، (أو مات) خلف تركة أو لا؛ إذ الحوالة بمنزلة الإيفاء، (أو جحد) محال عليه الدين (بعد ثبوته) عليه ببينة، فماتت (أو تصديق محتال) محيلًا، (وإلا) يثبت الدين ببينة أو يصدق المحيل المحتال؛ فلا يقبل قول محيل فيه بمجرده، فلا يبرأ بها، (فيرجع) محتال (على محيل كما) يرجع عليه (لو أحيل بلا رضاه على من ظنه مليئًا، فبان. عدمه، أو أحيل برضاه، واشترط) المحتال (الملاءة)؛ أي: ملاءة المحتال عليه، (فانتفت) الملاءة بأن ظهر غير مليء، ولا يرجع محتال على محيل إذا أحاله على شخص برضاه، فبان غير مليء (بلا شرط) لملاءة". وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٢٢٧ - ٢٢٨).
(٤) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي و"حاشية ابن عابدين" (٥/ ٣٤٤) حيث قال: "ولا يرجع المحتال على المحيل إلا بالتوى بالقصر ويمد: هلاك المال لأن براءته مقيدة بسلامة حقه، وقيده في البحر بأن لا يكون المحيل هو المحتال عليه ثانيًا (وهو) بأحد أمرين (أن يجحد) المحال عليه (الحوالة ويحلف ولا بينة له)، أي: لمحتال ومحيل (أو يموت) المحال عليه (مفلسًا) بغير عين ودين وكفيل ".

<<  <  ج: ص:  >  >>