للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على جزئياته، أو معظمها لتُعْرَفَ أحكامُهَا منه، وكثيرٌ من القواعد لها استثناءات، والمسائل الشاذة لا تعتبر.

والمؤلف إنما يذكر المسائل الكبرى ويعرض عن الفروع، لكنْ لو أخذتَ هذه المسائل وفرَّعت عليها لوجدت أن كل مسألة يندرج تحتها عددٌ من المسائل.

* فائدةٌ:

بعض العلماء يجعل القاعدة (١) مرادفة للمسألة والضابط (٢)، وهذا عند المتقدمين (٣) قبل أن يتطور علم القواعد ويتسع ويبلغ غاية مجده، ويصل إلى الذروة في الازدهار وفي الكمال، وقبل أن يغوصَ العلماء في أعماقه، ثم استطاعوا أن يتوصلوا -بعد دراسة وتمحيص وتدقيق- إلى وجود فارق بين القواعد، فمن القواعد ما تجد أن أحكامها منتثرة في جميع الأبواب، وبعضها تجد أحكامها في باب واحد، ففرَّقوا بينهما، وقالوا: القاعدة: هي التي تنتثر أحكامها في أبواب متعددة، والضابط هو: الذي تأتي مسائله في باب واحد.

إذن؛ هذا الكتاب الذي معنا من مِيزته أنه يعطيك خلاصةً للفقه الإسلامي، يعطيك أسسًا لو ضبطتها وتمرَّسْت فيها (٤) لَسَهُل عليك أن تخرج عليه بقية المسائل بعد ذلك.

* قوله: (فَلْنَبْدَأْ بِمَا يَتَعَلَّقُ مِنْ ذَلِكَ بِزَمَانِ الوُجُوبِ، وَأَوَّلُ ذَلِكَ


(١) يُنظر: "الأشباه والنظائر"، للسبكي (١/ ١١)؛ حيث قال: "فالقاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها، ومنها ما لا يختص بباب".
(٢) يُنظر: "الأشباه والنظائر"، للسبكي (١/ ١١)؛ حيث قال: "والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن تُسمَّى ضابطًا".
(٣) كالفيومي في "المصباح المنير" (٢/ ٥١٠)؛ حيث قال: "والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته".
(٤) وتمرس به وامترس به؛ أي: احتك به. انظر: "الصحاح"، للجوهري (٣/ ٩٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>