للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الذمي والمعاهد، فإنَّ الدولة الإسلامية تقوم بحمايتهم، والقيام على شُؤُونهم إلا إذا نقضوا الذمَّة أو العهدَ.

قال المصنف رَحِمَهُ اللهُ:

(البَابُ الثَّالِثُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى المُحَارِبِ) (١)

(وَأَمَّا مَا يجِبُ عَلَى المُحَارِب فَاتَّفَقُوا (٢) عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ حَقٌّ للهِ، وَحَقٌّ لِلآدَمِيِّينَ).

عَقَد المؤلف رَحِمَهُ اللهُ هذا الباب لبيان ما يجب على المحارب من العقوبة، واتفق أهل العلم من ذلك على أشياءَ، واختلفوا في أشياء، فاتفقوا أولًا على أنه يجب على المحارب حقان: حق لله تعالى، وحق للآدميين، فأما حق الله فلأنه اعتدى على الناس، فتجاوز حدود الله، والله تعالى يقول: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: ٢٢٩]، وقال: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: ١].

وفي الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إنَّ الله فرَض فرائض فلا تضيعوها، وحدَّ حدودًا فلا تعتدوها " (٣)، وهؤلاء قد تعدوا حدود الله،


(١) " المحارب ": هو آخذ مال مسلم أو غيره على وجهٍ يَتَعذَّر معه الغوث. انظر: " الشرح الكبير " للشيخ الدردير (٤/ ٣٤٨).
(٢) حقُّ الله الحدُّ، وحقُّ العباد ما سرقوه، والقصاص في القتل، واتفاقهم على ذلك هو اتفاقهم على أن فيه حَقَّين.
(٣) أخرجه الدارقطني (٥/ ٣٢٥)، وتتمته: " وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمةً بكم غير نِسْيَانٍ، فلا تبحثوا عنها "، وضعَّفه الأَلْبَانيُّ في " ضعيف الجامع " (١٥٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>