للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَاربوا الله سبحانه بأَنْ خرجوا على شرعه، وَتَجاوزوا حدوده، وَحَاربوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يعملوا بنهجه وسيرته وهديه.

وأمَّا حقُّ الآدميين فقد انتهكوه بالقتل، وبأخذ المال، وبتخويف المؤمنين، ولا شكَّ أن هذا تَعدٍّ على حقوق المؤمنين.

وَحقُّ الله عز وجل يسقط بالتوبة النصوح، ولذا أشار الله عز وجل إلى التوبة في آخر آيات المحاربة، أما الناس فلا تسقط حقوقهم، بل ترجع إليهم، والمُحَاربُ إذا تاب قبل القدرة عليه لا يُعَامل معاملة المحارب، أمَّا إذا تاب بعد القدرة عليه، فإن هذا لا يغير شيئًا، قال تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)} [المائدة: ٣٤].

* قوله: (وَاتَّفَقُوا (١) عَلَى أَنَّ حَقَّ اللهِ هُوَ القَتْلُ وَالصَّلْبُ وَقَطْعُ


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: " الاختيار لتعليل المختار " لابن مودود الموصلي (٤/ ١١٤) حيث قال: " والأصلُ في ذلك قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} ".
ومذهب المالكية، يُنظر: " المقدمات الممهدات " لابن رشد الجد (٣/ ٢٢٨) حيث قال: " مَن أخَاف السَّبيل، فقد استحقَّ اسم الحرابة بإجماع، ولهذا قال مالك رَحِمَهُ اللَّهُ: إن الإمام مخير في المحارب، وإن لم يقتل، ولا آخذ مالًا، إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطعه من خلاف، وإن شاء ضربه ونفاه ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: " البيان " للعمراني (١٢/ ٤٩٩) حيث قال: " الأصل في حد قاطع الطريق: قوله عز وجل: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)} [المائدة: ٣٣] ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: " المغني " لابن قدامة (٩/ ١٤٤) حيث قال: " الأصل في حكمهم قول الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ … (٣٣)} الآية [المائدة: ٣٣] ".

<<  <  ج: ص:  >  >>