ومذهب المالكية، يُنظر: " المقدمات الممهدات " لابن رشد الجد (٣/ ٢٢٨) حيث قال: " مَن أخَاف السَّبيل، فقد استحقَّ اسم الحرابة بإجماع، ولهذا قال مالك رَحِمَهُ اللَّهُ: إن الإمام مخير في المحارب، وإن لم يقتل، ولا آخذ مالًا، إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطعه من خلاف، وإن شاء ضربه ونفاه ". ومذهب الشافعية، يُنظر: " البيان " للعمراني (١٢/ ٤٩٩) حيث قال: " الأصل في حد قاطع الطريق: قوله عز وجل: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)} [المائدة: ٣٣] ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: " المغني " لابن قدامة (٩/ ١٤٤) حيث قال: " الأصل في حكمهم قول الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ … (٣٣)} الآية [المائدة: ٣٣] ".