للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعرفنا أن مالكًا وردت عنه رواية تجعل الشفعة في كل شيء إلا الإرث.

* قولُهُ: (وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ (١) عَلَى أَنَّ الْمَبِيعَ الَّذِي بِالْخِيَارِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْخِيَارُ فِيهِ لِلْبَائِعِ أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَجِبُ حَتَّى يَجِبَ الْبَيْعُ) (٢).

الخيار في البيع جائز، وهو أنواع، منها: خيار المجلس (٣)، وخيار الشرط (٤)، وخيار الغبن (٥).

وقد يطلب الخيار من الجانبين من البائع والمشتري، والمقصود من الخيار أن يحصل الإنسان على فرصة يفكر حتى لا يندم، فقد يرى البائع أو المشتري أنه غبن في السلعة، فباعها بأقل من قيمتها، أو اشتراها بما يزيد على قيمتها. فأعطت الشريعة كل واحد منهما حق الخيار.

وقد يكون الخيار من جانب واحد؛ البائع أو المشتري.

والعلماء يفصلون في أمر الشفعة؛ إذا كانت في بيعٍ الخيارُ فيه للبائع:

فالحنابلة (٦) يرون أن الشفعة لا تثبت في الخيار مطلقًا؛ سواء كان للبائع والمشتري معًا، أو كان لأحدهما.


(١) سيأتي بيان الاتفاق.
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٨٣) حيث قال: "ولا أعلم خلافًا بين الفقهاء أنه إذا كان الخيار للبائع أن الشفعة لا تجب للشفيع حتى تنقضي أيام الخيار ويصير الشقص إلى المشتري ".
(٣) خيار المجلس: "مكان التبايع وتفرقهما عنه التفرق المسقط للخيار". انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص ٢٧٩).
(٤) خيار الشرط: "أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل ". انظر: "التعريفات" للجرجاني (ص ١٠٢).
(٥) خيار الغبن: "وهو أن يغرَّ البائع المشتري أو بالعكس، أو غرَّه الدلال ". انظر: "موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم" للتهانوي (١/ ٧٦٦)، و"التعريفات الفقهية" للمجددي البركتي (ص ٩٠).
(٦) وافق الحنابلة قول المالكية، ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ١٦٢) حيث قال: " (ولا شفعة في بيع فيه خيار مجلس، أو) خيار (شرط قبل انقضائه) أي: الخيار،=

<<  <  ج: ص:  >  >>