(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٨٣) حيث قال: "ولا أعلم خلافًا بين الفقهاء أنه إذا كان الخيار للبائع أن الشفعة لا تجب للشفيع حتى تنقضي أيام الخيار ويصير الشقص إلى المشتري ". (٣) خيار المجلس: "مكان التبايع وتفرقهما عنه التفرق المسقط للخيار". انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص ٢٧٩). (٤) خيار الشرط: "أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل ". انظر: "التعريفات" للجرجاني (ص ١٠٢). (٥) خيار الغبن: "وهو أن يغرَّ البائع المشتري أو بالعكس، أو غرَّه الدلال ". انظر: "موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم" للتهانوي (١/ ٧٦٦)، و"التعريفات الفقهية" للمجددي البركتي (ص ٩٠). (٦) وافق الحنابلة قول المالكية، ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ١٦٢) حيث قال: " (ولا شفعة في بيع فيه خيار مجلس، أو) خيار (شرط قبل انقضائه) أي: الخيار،=