للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَبِهِ يَكُونُ حُكْمُهُ عِنْدَ اللَّهِ -تَعَالَى- حُكْمَ الْمُؤْمِنِ، وَالْقَوْلَانِ شَاذَّانِ، وَاسْتِثْنَاءُ التَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَتَيْنِ مِنْ سَائِرِ الْأَعْمَالِ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ).

والحق هو ما ذكرناه، وقد مرَّ ما ذكرت عن الإمام الشافعي، فينبغي لطلاب العلم وخاصة المهتمين، أن يقفوا على مثل ذلك؛ لأنني أرى أن أقول لهم إنني أحفظه منذ زمنٍ ليس بقريبٍ، لكنني متأكدٌ أنه ذكره في كتاب الصلاة، وفي باب النية في الصلاة، وما ذكرته عنه ليس هو نصُّ كلامه، وهو كلامٌ يُكتب بماء الذهب، وهو إن لم يكن نص كلامه فهو قد قاله معنى، وأنا متيقنٌ أنه قال: أجمع الصحابة والتابعون ومن أدركناهم أن الإيمان: قولٌ وعملٌ ونيةٌ، لا يُجزئ أحدهما عن الآخر، وهذه مهمةٌ، يعني: لا يكفي وجود أحدها عن الآخر، لا بدَّ من وجود الثلاثة بعضهم مع بعضٍ.

[الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ فِي مَعْرِفَةِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنَ الْأَمْوَالِ]

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

(الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ: وَأَمَّا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْأَمْوَالِ: فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا مِنْهَا عَلَى أَشْيَاءَ وَاخْتَلَفُوا فِي أَشْيَاءَ. وَأَمَّا مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ فَصِنْفَانِ مِنَ الْمَعْدِن: الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اللَّتَيْنِ لَيْسَتَا بِحُلِيٍّ (١)).

إذًا زكاة المعادن -كما هو معلومٌ- تجمع أشياء عدة، فهناك من


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ١٩٧)، حيث قال: "ولا خلاف أنَّ الزكاة في الحلي إذا كان لا يراد به زينة النساء. وأجمعوا على أنه إذا كان في الدراهم أو في الدنانير أو في الحلي خلط من نحاسٍ أو غيره إلا أنَّ فيها من الفضة والذهب النصاب أنَّ الزكاة فيه واجبةٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>