للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفصل النقدين عنها، ومن العلماء من يُدخلها ضمن زكاة المعادن، وهي بلا شك داخلةٌ في المُسمَّى، لكنَّ المعادن تشمل الركاز وتشمل النقدين، وتشمل غير ذلك أيضًا، والنقدان -كما هو معلومٌ- لا خلاف في زكاتهما، ولا فيما يَحِل محلهما من الأوراق المعروفة التي حلّت في زمننا هذا محل الذهب والفضة.

* قوله: (وَثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ مِنَ الْحَيَوَانِ: الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ (١)).

كذلك هذه الحيوانات الثلاثة التي تُعرَف ببهيمة الأنعام أيضًا مما تجب فيها الزكاة لكنها مُقيدةٌ بأن تكون من السائمة، أما غير السائمة فلا زكاة فيها.

* قوله: (وَصِنْفَانِ مِنَ الْحُبُوبِ: الْحِنْطَة وَالشَّعِيرُ).

الحنطة والشعير، ويُدخِل الفقهاء أشياء كثيرةً أيضًا، وليست هي الحنطة والشعير فحسب، وهذه سنتكلم عنها تفصيلًا إن شاء اللَّه في موضعها، هل يدخل في ذلك الحمص، وكذلك الفول، وما أشبه ذلك من الحبوب؛ أو أنها مقصورةٌ على ذلك؟ هل يدخل فيها الدّخَن، وكذلك أيضًا الذرة، وكذلك السمسم؟ هذه كلها أنواعٌ يتبعها العلماء بأصنافٍ من الحبوب.

* قوله: (وَصِنْفَانِ مِنَ الثَّمَرِ: التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ (٢)).

كذلك التمر والزبيب، وهناك خلافٌ في زكاة العسل، وخلاف يسيرٌ في زكاة الزيتون، وكل هذه -إن شاء اللَّه- سيعرض لها المؤلف، وسنبينها -إن شاء اللَّه- تفصيلًا.


(١) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٤٥)؛ حيث قال: "وأجمعوا على وجوب الصدقة في: الإبل، والبقر، والغنم".
(٢) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٤٥)؛ حيث قال: "وأجمعوا على أنَّ الصدقة واجبةٌ في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب".

<<  <  ج: ص:  >  >>