للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَفِي الزَّيْتِ خِلَافٌ شَاذٌّ).

إذًا هو تَكلَّم عن الزيت الذي هو الزيتون، هل فيه زكاة أو لا؟

* قوله: (وَالذين اخْتَلَفُوا فيه مِنَ الذَّهَبِ هو الْحُلِيُّ فَقَطْ).

اختلف العلماء في زكاة الحُلي، ولا شك أنَّ هذه مسألة فيها تفصيلٌ؛ لأنه يُقصَد بالحُلي ما يُتحلَّى به، وليس شرطًا أن يكون فقط مما تختص به المرأة؛ لأن الإنسان ربما حلى سيفه، وربما حلَّى خاتمه، والمرأة أيضًا يُباح لها من الذهب أن تلبس ما جرت العادة بلبسه، يعني: يباح للنساء لبس الذهب والفضة مما جرت العادة بلبسه.

هذا أمرٌ ليس محل خلافٍ عند العلماء، هناك أيضًا أشياء يجوز استعمالها، وهي محرمة وهي من الذهب، كما لو أنَّ إنسانًا جُرِحَ أنفه هل يجوز له أن يُصنع له أنف من ذهب فيقيمة مقامه؟ لأنه ورد أنَّ رجلًا قُطِع أنفه فأقام مكانه أنفًا من ورِقٍ، فتعفَّن عليه فرخّصَ له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتخذ أنفًا من ذهب.

كذلك أيضًا قد تتساقط أسنان الإنسان، فيحتاج أن يربط بعضها ببعضٍ؛ أي: يوصلها بشريطٍ من ذهب، وقد يحتاج أيضًا إلى أن يقيم أسنانًا من ذهبٍ، فهل ذلك جائز؟

كذلك يجوز للرجال أن يلبسوا خواتم الفضة، ولا يجوز لهم أن يلبسوا خاتمًا من ذهبٍ؛ لأنَّ خاتم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان من الورِق؛ أي: من الفضة، وأما الذهب فلا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك، وقد وصفه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأنه جمرةٌ، وأمَرَ من لبس خاتمًا من ذهبٍ أن يُلقيه، هناك أيضًا أشياء تتعلق بهذا الموضوع يتكلم عنها العلماء، أما المرأة فيجوز لها أن تلبسن السِّوار، وأن تلبس الخلخال، وأن تلبس القلادةَ، وأن تلبس القرطَ، ومن ذلك ما تلبسه في رأسها، أو تضعه على يديها أو رجليها كل ذلك مما جرت العادة بلبسه، فإنه جائزٌ.

لكن ينبغي دائمًا أن يُتجنب موضع الخُيلاء، وليس للمسلم أن يتخذ

<<  <  ج: ص:  >  >>