للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن حزم هذا صاحب المحلى المعروف، له آراء ينفرد بها، ومذهب الظاهر معروف.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

(الفَصْلُ الخَامِسُ فِي نِصَابِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وَالْقَدْرِ الْوَاجِبِ فِي ذَلِكَ

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْحُبُوبِ: أَمَّا مَا سُقِيَ بِالسَّمَاءِ فَالْعُشْرُ، وَأَمَّا مَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ، فَنِصْفُ الْعُشْرِ لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنْهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-) (١).

سينتقل المؤلف الآن إلى باب آخر أو إلى نوعٍ ثالثٍ من الأنواع أو الأصناف التي تجب فيها الزكاة؛ فقد تم الحديث فيما مضى عن زكاة النقديْن، وبهيمة الأنعام، وننتقل الآن إلى ما تُخرجه الأرض.

لكن حديث المؤلف هنا فيما يتعلق بما تُخرجه الأرض ليس على إطلاقه، إذًا في الحبوب والثمار؛ فبعض الفقهاء يقولون:

فيما تخرجه الأرض؛ لأنَّ ما تُخرجه الأرض ليس حبوبًا فقط؛ لأنه قد يكون مما تُخرجه الأرض من الحبوب، مما يُقتات ويُدَّخر، وقد يكون أيضًا من المعادن. والمراد هنا بما تُخرجه الأرض: مما يُنبته الآدميون: أي مما يضعونه بذرًا في الأرض أو يغرسونه.


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٢١٠) حيث قال: "وثبت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سن "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر"، وبجملة هذا القول قال جل أهل العلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>