للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولُهُ: (بشراء من شريك) ليخرج ما ينتقل بغير عوض كالهبة والوصية والإرث، ويستثني العلماء هبة الثواب؛ يعني التي لا تكون خالصة؛ بل يرجو الواهب مقابلها؛ كما في قصة الثقفي الذي أهدى إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وظل يطلب كما أعطاه الرسول -صلى الله عليه وسلم- شيئًا- يطلب الزيادة (١).

* قولُهُ: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنِ انْتَقَلَ إِلَيْهِ الْمِلْكُ بِغَيْرِ شِرَاءٍ، فَالْمَشْهُورُ عِنْدَ مَالِكٍ).

يعني بغير عوض -كما مر- كالوصية أو الإرث والهبة دون هبة الثواب.

* قولُهُ: (أَنَّ الشُّفْعَةَ إِنَّمَا تَجِبُ إِذَا كَانَ انْتِقَالُ الْمِلْكِ بِعِوَضٍ كَالْبَيْعِ، وَالصُّلْحِ، وَالْمَهْرِ، وَأَرْشِ الْجِنَايَاتِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ) (٢).

المشهور عن مالك ما كان في مقابل العوض؛ كالبيع، أو دية قتل محمد، أو غير ذلك مما يكون بعوض؛ كالمهر، أو الخلع.

* قولُهُ: (وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ) (٣)، وأحمد (٤).


(١) أخرجه الترمذي (٣٩٤٥) وغيره، ولفظه: عن أبي هريرة: أن أعرابيًّا أهدى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكرة فعوضه منها ست بكرات فتسخطها، فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "إن فلانًا أهدى إليَّ ناقة فعوضته منها ست بكرات فظل ساخطًا، لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي ". وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (١٦٨٤).
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤٧٥) حيث قال: " (قولُهُ بمعاوضة) أي: سواء كانت مالية كالبيع، وهبة الثواب، والصلح ولو عن إنكار، أو غير مالية كالمهر والخلع ".
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٥٩، ٦٠) حيث قال: " (وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة) محضة وغيرها نصًّا في البيع وقياسًا في غيره بجامع الاشتراك في المعاوضة مع لحوق الضرر … فالمملوك بمحضه (كمبيع و) بغيرها نحو (مهر وعوض خلع و) عوض (صلح دم) في قتل محمد … ".
(٤) المعتمد في مذهب أحمد ثبوت الشفعة كونها بعوض مالي.=

<<  <  ج: ص:  >  >>