للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل الإبل خاصَّةٌ بأهلِ الإبلِ أوْ لا؟

المرادُ: هي الدِّيَةُ التي تنوَّعتْ أنواعًا خمسةً، سواء كانت من الإبل، أوْ من البقر، أوْ من الغنم، أوْ من الذهب، أوْ من الفضة، فإذا ما دُفِعَتْ قيمةُ هذه الدِّيَة، يكونُ قد تمَّ ذلك، لكن هل هناك فاضلٌ ومفضولٌ؟ هناك أصلٌ وغيرهُ، هذا هو الذي اختلف فيه العلماءُ، وهو اختلافٌ يسيرٌ، لذلك اعتبره المؤلِّفُ فرعًا ولمْ يعرِضْ له.

* قولُهُ: (وَأَمَّا أَهْلُ الذَّهَب وَالْوَرِقِ، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا أَيْضًا فِيمَا يجِبُ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ مَالِكٌ (١): عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ).

وكذلك أحمد (٢).

الذهبُ الذي يُعَبَّرُ عنه في منهج الفقهاء وفي لغتِهم بالدَّنانير، وبالنِّسبة للوَرِق الذي هو الفضة، وقد رأيتُم بأنَّ الزكاةَ تجبُ في عشرين مثقالًا، وفي مائتي درهمٍ، فإذا ضربتَ العشرين بعشرة، بلغت مائتين، معنى هذا أنَّ الدّينارَ يساوي عشرةَ دراهمَ، والقول الراجح والمشهور هنا أنَّ الدِّينارَ الواحدَ يُقابِلُ اثني عشرَ درهمًا وهو خلافُ ما أخذ به أبو حنيفةَ، وهو قولُ الجمهورِ كما سيأتي.

* قولُهُ: (وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ (٣): عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ).


(١) يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب" (٢/ ٢٩٨)؛ حيث قال: " (على أهل الإبل) وهم أهل البادية والعمود مائة من الإبل مخمسة، كما سينص عليه، (وعلى أهل الذهب) كأهل مصر والشام ألف دينار، (وعلى أهل الورق) كأهل العراق اثنا عشر ألف درهم ".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٧٠)؛ حيث قال: "ظاهر مذهب أحمد، أن تؤخذ مائة، قيمة كل بعير منها مائة وعشرون درهمًا، فإن لم يقدر على ذلك، أدى اثني عشر ألف درهم، أو ألف دينار".
(٣) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٣/ ١٦٦)؛ حيث قال: "ومن العين ألف دينار، ومن الورق عشرة آلاف درهم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>