وينظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب" (٢/ ٢٩٩)؛ حيث قال: "ودية العمد إذا قبلت تكون مربعة من كل سن من الإناث ". وينظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ٥٩)؛ حيث قال: "فإن كان القتل عمدًا، أو شبه عمدٍ وجبت أرباعًا". (٢) لم أقف إلا على القول بتثليث الدية. يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٢١٣)؛ حيث قال: "فذهب الشافعي إلى أنها أثلاث: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة". (٣) يُنظر: "النتف في الفتاوى" للسغدي (٢/ ٦٦٦)؛ حيث قال: "والتغليظ إنما هو في الإبل وحدها، في فول أبي حنيفة وصاحبيه، وأبى عبد الله ". (٤) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٢٢٦)؛ حيث قال: "أما الدية من الإبل، فمقدرة بمائة بعير وردت بها السنة، وانعقد عليها الإجماع، فإذا وجدت لم يجز العدول عنها، على مذهب الشافعي في القديم والجديد، فإن أعوزت إما بعدمها وإما بوجودها بأكثر من ثمن مثلها، عدل عنها إلى الدنانير والدراهم التي هي أثمان وقيم دون غيرهما من العروض والسلع ". (٥) يُنظر: "المبدع شرح المقنع" لابن مفلح (٨/ ٣٤٥)؛ حيث قال: "دية الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبًا (أو اثنا عشر ألف درهم). قال القاضي: لا تختلف المذهب أو أصول الدية الإبل والبقر والغنم والذهب والورق ".