للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكمُ التفرقة بين الوالدة وولدها في البيع]

* قولُهُ: (وَمِنْ هَذَا البَابِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، وَذَلِكَ أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى مَنْعِ التَّفْرِقَةِ فِي المَبِيعِ بَيْنَ الأُمِّ وَوَلَدِهَا، لِثُبُوتِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ").

يقول المؤلِّف رحمه الله أنَّ ممَّا يُلحق بهذا الباب التفريقُ بين الوالدة وولدها، وهذه مسألة مهمّة جدًّا، وقد اختلف فيهَا العلماء، وقد جاء في الحديث الذي أورده المؤلف: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، وهذا حديث حسنٌ رواه الترمذي (١)، وغيره (٢)، وحسَّنه العلماء (٣)، وفيه كلام لبعضهم (٤)، ولكن له عدَّة طرق.

بقيت مسألتان، لذلك قال المؤلف رحمه الله:

(وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي مَوْضِعَيْنِ: فِي وَقْتِ جَوَازِ التَّفْرِقَةِ، وَفِي حُكْمِ البَيْعِ إِذَا وَقَعَ، فَأَمَّا حُكْمُ البَيْعِ، فَقَالَ مَالِكٌ: يُفْسَخُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأبُو حَنِيفَةَ: لَا يُفْسَخُ، وَأَثِمَ البَائِعُ وَالمُشْتَرِي).

المسألةُ الأولى: لو حصل هذا البيع فما الحكم؟ أي: لو تمَّ العقد فهل يَفسد أو لا؟


(١) أخرجه الترمذي (١٢٨٣)، وقال: حديث حسن غريب، وحسَّنه الأَلْبَانيُّ في "مشكاة المصابيح" (٣٣٦١).
(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٣٨/ ٤٨٥)، وحَسَّنه بمجموع طرقه وشواهده الأرناؤوط، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٦٣)، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وغيرهما.
(٣) الترمذي (١٢٨٣)، والحا كم (٢/ ٦٣)، وغيرهما.
(٤) يُنظر: "بلوغ المرام" لابن حجر (٣١٠) قال: ولكن في إسناده مقال، وله شاهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>