(٢) يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣/ ٥٤) قال: فإن فرق، كره له ذلك، وجاز العقد. (٣) يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (٩٨)، قال: ويحرم التفريق بين الأم والولد حتى يميز، وفي قول: حتى يبلغ، وإذا فرق ببيع أو هبة، بطل في الأظهر. (٤) مذهب الحنابلة، ينظر: "المغني" لابن قدامة (١٣/ ١٠٨ - ١١٠) قال: مسألة؛ قال: وإذا سبوا، لم يفرق بين الوالد وولده، ولا بين الوالدة وولدها، أجمع أهل العلم على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز … ثم قال: فصل: وإن فرق بينهما بالبيع، فالبيع فاسد. (٥) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٣/ ٦٤) قال: (أو بيع أحدهما) الأم أو الوالد=