للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المالكيةُ: يرون بطلان البيع (١).

والحنفية (٢)، والشافعية (٣): يرون صحَّته؛ لأنهم يرون أن النهيَ يتوجَّه إلى نفس التفريق، ولا يتوجه إلى العقد، بل إلى أمر زائد؛ وهي تلكم الرحمة والعطف الموجود (٤).

* قال: (وَسَبَبُ الخِلَافِ هَلِ النَّهْيُ يَقْتَضِي فَسَادَ المَنْهِيِّ إِذَا كَانَ لِعِلَّةٍ مِنْ خَارجٍ؟ وَأَمَّا الوَقْتُ الَّذِي يَنْتَقِلُ فِيهِ المَنْعُ إِلَى الجَوَازِ فَقَالَ مَالِكٌ: حَدُّ ذَلِكَ الإِثْغَار، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدُّ ذَلِكَ سَبْعُ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ، وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: حَدُّهُ فَوْقَ عَشْرِ سِنِينَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا نَفَعَ نَفْسَهُ وَاسْتَغْنَى فِي حَيَاتِهِ عَنْ أُمِّهِ).

المسألة الثانية: هل هذا على إطلاقه أو أن هناك سِنًّا محدَّدة؟

اختلف العلماء في ذلك:

فالإمام مالك رحمه الله يرى أنَّ حدَّ الوقت الذي يُنتقَلُ فيه من عدم جواز التفريق إلى الجواز هو الإثغار (٥).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي (٣/ ٦٤، ٦٥) قال: (وفسخ) العقد المتضمن للتفرقة إذا كان عقد معاوضة (إن لم يجمعاهما في ملك) واحد بأن أبي مبتاع الأم أن يشتري الولد أو عكسه، فإن جمعاهما صح البيع، ومحل الفسخ أيضًا حيث لم يفت المبيع، وإلا لم يفسخ، وجبرًا على جمعهما في حوز.
(٢) يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣/ ٥٤) قال: فإن فرق، كره له ذلك، وجاز العقد.
(٣) يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (٩٨)، قال: ويحرم التفريق بين الأم والولد حتى يميز، وفي قول: حتى يبلغ، وإذا فرق ببيع أو هبة، بطل في الأظهر.
(٤) مذهب الحنابلة، ينظر: "المغني" لابن قدامة (١٣/ ١٠٨ - ١١٠) قال: مسألة؛ قال: وإذا سبوا، لم يفرق بين الوالد وولده، ولا بين الوالدة وولدها، أجمع أهل العلم على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز … ثم قال: فصل: وإن فرق بينهما بالبيع، فالبيع فاسد.
(٥) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٣/ ٦٤) قال: (أو بيع أحدهما) الأم أو الوالد=

<<  <  ج: ص:  >  >>