للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و"الإثغار": هو سقوطُ سنِّ البهيمة ثم نباتها ثانيةً (١).

والشافعية: حدُّوا ذلك بسبع سنين ويجوز التفريق فيما فوقها التفريق (٢).

والأوزاعيُّ: حدَّه بما فوق عشر سنين (٣).

وأما الحنابلة: فحدُّوا ذلك بسنِّ البلوغ (٤).

وأبو حنيفة: قال له أن يبيع أحدهما؛ لأن الملك متفرق فلا يتناوله النهي عن التفريق (٥).


= العبد سيد الآخر)، ولو غير مأذون لاحتمال أن يعتقه سيده، ولا يستثنى ماله (ما لم يثغر) أي: مدة عدم نبات بدل رواضعه بعد سقوطها إثغارًا (معتادًا)، فإن تعجل الإثغار فلا تفريق.
(١) يُنظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" (١/ ٢١٣) قال: الإثغار: سقوط سن الصبي ونباتها، والمراد به هاهنا السقوط. يقال: إذا سقطت رواضع الصبي، قيل: ثغر فهو مثغور، فإذا نبتت بعد السقوط قيل: اثغر، واتغر بالثاء والتاء تقديره: اثتغر، وهو افتعل، من الثغر، وهو ما تقدم من الأسنان، فمنهم مَنْ يقلب تاء الافتعال ثاءً، ويدغم فيها الثاء الأصلية، ومنهم مَنْ يقلب الثاء الأصلية تاءً، ويدغمها في تاء الافتعال.
(٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٤١) قال: (وهذا) أي: تحريم التفريق بما ذكر (فيما دون التمييز) لصغرٍ أو جنونٍ، فتعبيره بذلك أعم من قول الأصل، ويمتد التحريم إلى بلوغه سن التمييز سبع سنين أو ثمان تقريبًا (لا) فيما دون البلوغ، فلا يحرم التفريق بعد التمييز لاستقلال الولد حينئذٍ … وقال: (ويكره) التفريق بينهما بعد التمييز (حتى بعد البلوغ)؛ لما فيه من التشويش، ويصح العقد.
(٣) ينظر: "الأوسط" لابن المنذر (١١/ ٢٥٠) قال: وقال الأوزاعي: إذا استغنى عن أمه، فقد خرج من الصغر.
(٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٢٧) قال: (ولا يفرق) بنحو بيع أو هبة (بين ذوي رحم محرم) كأب وابن وأخوين، وكعم وابن أخيه وخال وابن أخته ولو بعد بلوغ.
(٥) ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣/ ٥٤) قال: ولا بد من اجتماعهما في ملكه لما ذكرنا، حتى لو كان أحد الصغيرين له والآخر لغيره، لا بأس ببغ واحدٍ منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>