للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (وَيَلْحَقُ بِهَذَا البَابِ إِذَا وَقَعَ فِي البَيْعِ غَبْنٌ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ هَلْ يَفْسَخُ البَيْعَ أَمْ لَا؟).

بعض العلماء يرى أنه إذا وجد غبنًا زائدًا فسخَ البيعَ (١)، وبعضه لا يرى ذلك (٢).

* قولُهُ: (فَالمَشْهُورُ فِي المَذْهَبِ أَنْ لَا يُفْسَخَ (٣). وَقَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ: إِذَا كَانَ فَوْقَ الثُّلُثِ رُدَّ، وَحَكَاهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ (٤)).

واعتبارهم الثُّلثَ؛ لكونه معتبرًا في أمور أخرى في الشريعة؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم - إذا أرسل من يخرس النخل: "إِذَا خَرَسْتُمْ فَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ


(١) الحنابلة ينظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٤١) قال: من أقسام الخيار (خيار غبن يخرج عن عادة) نصًّا؛ لأنه لما لم يرد الشرع بتحديده، فرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز، فإن لم يخرج عن عادة، فلا فسخ؛ لأنه يتسامح به.
(٢) وهو قول الجمهور:
الأحناف، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٥/ ١٤٢) قال: (و) اعلم أنه (لا رد بغبن فاحش)، هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين (في ظاهر الرواية)، وبه أفتى بعضهم مطلقًا كما في القنية.
المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٣/ ١٤٠) قال: (ولا) يرد المبيع (بغبن) بأن يكثر الثمن، أو يقل جدًّا (ولو خالف العادة) بأن خرج عن معتاد العقلاء.
الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٦٣) قال: (فرع الغبن لا يوجب) أي: يثبت (الرد وإن فحش كمن اشترى زجاجةً ظنَّها جوهرةً لتقصيره) حيث لم يبحث.
(٣) المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ١٤٠) قال: (ولا) يرد المبيع (بغبن) بأن يكثر الثمن، أو يقل جدًّا (ولو خالف العادة) بأن خرج عن معتاد العقلاء.
(٤) "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص ٣٩٩) إذا ظهر في البيع غبن كثير نظر؛ فإن كان من أهل النظر والبصيرة بتلك السلعة وأسعارها في وقت البيع لم يثبت الفسخ، وإنْ كانا أو أحدهما جاهلًا بتقلب السعر وتغيره عند العقد، وتفاوت الغبن فيما عقدا عليه، ثبت له الفسخ، ومن أصحابنا من اعتبر الثلث في القيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>