للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١): يَجُوزُ إِذَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ قَاضِي البَلَدِ). الأصل (أي: في عدم الجواز) أن يخالف حكمُهُ حكمَ اللّه تعالى، لكن إذا حكم بين الناس بجهلٍ، فليس ذلك مراده كما يحصل عند أهل البادية من العوام، يختارون رجلًا يحكم بينهم في بعض الأمور التي تنتهي بالصلح، لكن فيما يتعلق بالأمر الشرعي، فإنه لا يحكم فيه إِلَّا مَنْ كان من أهل العلم.

قال المصنف رحمه اللّهُ:

(البَابُ الثَّانِي فِي مَعْرِفَةِ مَا يَقْضِي بِهِ

وَأَمَّا فِيمَا يُحْكَمُ فَاتَّفَقُوا أَنَّ القَاضِيَ يَحْكُمُ).

يعني في أي شيء يحكم؟ ما موصولة، وهي لغير العاقل، ومن للعاقل، (فيمَ يحكم؟)، أي: ما هي الأمور التي يحكم فيها؟ هل هناك أمور محددة يقف القاضي عند الحكم فيها؛ أو أنه يحكم في كل أمر؟ فهناك ما يتعلق بأمور المسجونين، وهناك ما يتعلق أيضًا بأمور الأوصية، وهناك ما يتعلق بمن وضع الأوصية عليهم؛ كالمجانين والأطفال الأيتام، إلى غير ذلك. قد يحصل أيضًا خلل في بعض الوصايا، فإذا جاء قاضٍ آخر هل له أن يغير في حكم القاضي الأول؟ الجواب: إن كان حكم القاضي نافذًا فلا ينبغي تغييره، أما إن تغيرت حالة الوصي من أن يكون عدلًا إلى أن يكون فاسقًا، فإن للقاضي الأخير أن يغيره؛ لأنه في مصلحة الموصى عليه.


(١) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>