للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعض الروايات التي جاءت في حديث رافع، تأولها العلماء بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما نهى عن ذلك في حديث رافع حينما قال: كنا نكرم المزارع فيزرع العامل هنا ونزرع هنا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا". ثم بين العلة؛ لأنها ربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه (١)، فهذا هو الضرر، فالجهالة التي تسري إلى نصيب كل واحد منهما تكون سببًا في فساد المساقاة.

[المثال الثاني]

لو أن أحدهما اشترط -مثلًا- أن يكون ما ينبت على السواقي، على الجداول، يكون من حقه، ومعلوم أن هذه السواقي، وهذه الجداول، يمر عليها الماء كثيرًا فما يكون عليها يأخذ نصيبًا أكثر مما يأخذه غيره، فربما كانت ثمرتها أكثر وأجود، ولذلك قالوا أيضًا: هذا لا يجوز، سواء شرطه أحدهما منفردًا فقال: نصيبي ما يكون على الجداول وعلى الأنهار، وعلى مواضع تجمع الماء، أو غير منفرد كقوله: يضاف ما يكون على


= قولُهُ: إلا أن يكون الخارج بينهما مشاعًا تحقيقًا لمعنى الشركة. م: (إذ شرط جزء معين يقطع الشركة) ش: أي لأن اشتراط جزء معين من الخارج لأحدهما أو لغيرهما يقطع الشركة فتفسد المعاملة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٠) قال: "بجزء … والمراد بالجزء ما قابل المعين كثمرة نخلة بعينها أو آصع أو أوسق لا ما قابل الكل؛ إذ يجوز أن يكون جميع الثمرة للعامل أو لرب الحائط، قل الجزء كعشر أو كثر شاع في جميع الحائط، احترازًا مما إذا كان شائعًا في نخلة معينة أو نخلات، وعلم قدره كربع احترازًا مما إذا جهل، نحو: لك جزء أو جزء قليل أو كثير".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٧/ ٣٧٧) قال: "قال المزني: ولو ساقاه على حائط فيه أصناف من دقل وعجوة وصيحاني على أن له من الدقل النصف ومن العجوة الثلث ومن الصيحاني الربع، وهما يعرفان كل صنف كان كثلاثة حوائط معروفة، وإن جهلا أو أحدهما كل صنف لم يجز".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٤٤) قال: "أو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة فسدت، قال في المغني والمبدع: بإجماع العلماء".
(١) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>