ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٠) قال: "بجزء … والمراد بالجزء ما قابل المعين كثمرة نخلة بعينها أو آصع أو أوسق لا ما قابل الكل؛ إذ يجوز أن يكون جميع الثمرة للعامل أو لرب الحائط، قل الجزء كعشر أو كثر شاع في جميع الحائط، احترازًا مما إذا كان شائعًا في نخلة معينة أو نخلات، وعلم قدره كربع احترازًا مما إذا جهل، نحو: لك جزء أو جزء قليل أو كثير". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٧/ ٣٧٧) قال: "قال المزني: ولو ساقاه على حائط فيه أصناف من دقل وعجوة وصيحاني على أن له من الدقل النصف ومن العجوة الثلث ومن الصيحاني الربع، وهما يعرفان كل صنف كان كثلاثة حوائط معروفة، وإن جهلا أو أحدهما كل صنف لم يجز". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٤٤) قال: "أو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة فسدت، قال في المغني والمبدع: بإجماع العلماء". (١) تقدم تخريجه.