للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنها مُحَرَّمة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بَيَّنَ ذلك بقوله: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ" (١)، أو يَنذِرَ أن يَسرِقَ أو يزني أو يقطع طريقًا أو يحارِب اللَّهَ ورسولَهُ أو يشيع الفاحشة بين المؤمنين أو يسعى بينهم بالنميمة؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)} [المائدة: ٣٨]، وقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} [المائدة: ٣٣]؛ ولذا فكل ذلك إنما هو نَذْرُ معصيةٍ لا يجوز الوفاءُ به بحالٍ.

ثالثًا: نذرٌ بأشياء من جِنس المكروهات:

رابعًا: نذرٌ بأشياء من جِنس المباحات:

فهناك أشياءُ ليست من الطاعات ولا من المعاصي، وإنما قد تكون من المكروهات أو المباحات؛ فالأحكام التكليفية خمسة أحكامٍ كما نعلم (٢)، وهي:

الواجب: وهو الذي يُثاب فاعِلُه ويعاقَبُ تاركُه، كالصلوات الخمس والزكاة وغيرها.

والمندوب: وهو الذي يُثاب فاعِلُه ولا يُعاقَب تاركُه، كركعتي الفجر والسُّنَن الرواتب وغيرها.

والمباح: وهو الذي يستوي فيه الطرَفان بحيث لا يترتب عليه حُكمٌ، وإنما يُثاب فاعِلُه لو ابتغى به وَجْهَ الله سبحانه وتعالى، كما يشهد لذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" (٣)؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يُضيعُ أجْرَ مَن أَحسَنَ عَمَلًا.

كأنْ يَنذِرَ الإنسانُ أن يلبس ثوبه أو يركب دابته أو سيارته أو يأكل


(١) أخرجه مسلم (٢٠٠٣) عن ابن عمر.
(٢) يُنظر هذه الأحكام في: "المستصفى"، للغزالي (ص ٥٩)، و"الإحكام في أصول الأحكام"، للآمدي (١/ ١٢١ - ١٢٦).
(٣) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧)، ولفظه: "إنما الأعمال بالنية".

<<  <  ج: ص:  >  >>