للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الفَصْلُ السَّابِعُ فِي مَوَانعِ الرِّقِّ

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ الأَمَةَ (١)).

لأنها مساوية له.

* قوله: (وَلِلْحُرَّةِ أَنْ تَنْكِحَ العَبْدَ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ هِيَ وَأَوْلِيَاؤُهَا (٢)).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٢/ ٣١٩)؛ حيث قال: "فلا يكون القن، والمدبر، والمكاتب كفئًا للحرة بحال، ولا يكون مولى العتاقة كفئًا لحرة الأصل، ويكون كفئًا لمثله".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الإشراف"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٧٠٦)؛ حيث قال: "وللعبد أن يتزوج أمة صمأن كان تحته حرة، وقال عبد الملك لا يجوز … ودليلنا أنها مساوية في الحرمة؛ فلم يكن وجود نكاح غيرها مانعًا من نكاحها كالحرة مع الحرة". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٤/ ٢٨٢)؛ حيث قال: "وله؛ أي: السيد إطلاق الإذن لعبده في النكاح جزمًا وينكح الحرة والأمة ولو من غير بلد العبد".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٦٣)، حيث قال: "ويباح لأمة نكاح عبد".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين"، للحصكفي (٨٥٣)؛ حيث قال: "والكفاءة هي حق الولي لا حقها؛ فلو نكحت رجلًا ولم تعلم فإذا هو عبد لا خيار لها بل للأولياء".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي"، للدردير (٢/ ٢٦١ - ٢٦٢)؛ حيث قال: "ولعبد؛ أي: جاز له تزوج ابنة سيده برضاها ورضا السيد، وكذا بنت سيدته بثقل بكسر المثلثة وفتح القاف ضد الخفة؛ أي: بكراهة؛ إذ هو ليس من مكارم الأخلاق".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "البيان"، للعمراني (٩/ ١٩٤)؛ حيث قال: "وليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٦٨)؛ حيث قال: "لا يكون العبد ولا المبعض كفئًا لحرة ولو كانت عتيقة؛ لأنه منقوص بالرق ممنوع من =

<<  <  ج: ص:  >  >>