للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَإِنَّهُ إِنْ وَضَعْنَا البِنْتَ ذَكَرًا، لَمْ يَحِلَّ نِكَاحُ المَرْأَةِ مِنْه، لِأَنَهَا زَوْجُ أَبِيهِ).

هنا لم تتطابق الجهتان كالحال السابقة فحينئذ لا يجوز.

* قوله: (وَإنْ جَعْلَنَا المَرْأَةَ ذَكَرًا، حَلَّ لَهَا نِكَاحُ ابْنَةِ الزَّوْجِ، لِأَنَّهَا تَكُونُ ابْنَةَ الأَجْنَبِيِّ، وَهَذَا القَانُونُ هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَصْحَابُ مَالِكٍ (١)).

هذا الضبط الذي وضعه العلماء لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يجوز له أن يتزوج، هذه مسألة فرضية أخذ بها مالك وبقية الأئمة رحمهم الله جميعًا (٢).

* قوله: (وَأُولَئِكَ يَمْنَعُونَ الجَمْعَ بَيْنَ زَوْجِ الرَّجُلِ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا).

والذين يخالفون ذلك كالحسن البصري (٣) وابن أبي ليلى (٤) ومكحول (٥) هم الذين يقولون بالرأي المخالف. وهذا حقيقة قول يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، والأصل فيه إنما هو الإباحة.

قال المصنف رحمه الله تعالى:


(١) تقدَّم ذكر مذهبهم في ذلك.
(٢) تقدَّم ذكر مذاهبهم في هذه المسألة.
(٣) يُنظر: "الأوسط"، لابن المنذر (٨/ ٥٠١)؛ حيث قال: "وقد وروي عن الحسن، وعكرمة أنهما كرها ذلك، فأما الحسن فقد ثبت رجوعه عنه، وأما حديث عكرمة ففي إسناده مقال".
(٤) يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٢/ ٢٦٣)؛ حيث قال: "وقال زفر وابن أبي ليلى: لا يجوز؛ لأن البنت لو كانت رجلًا لكان لا يجوز له أن يتزوج الأخرى، لأنها منكوحة أبيه فلا يجوز الجمع بينهما".
(٥) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>