(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٦٤، ٢٦٥) وما بعدها، حيث قال: " (ومسح وجهه ويديه بضربتين) لورودهما في الأخبار مع الاكتفاء بالضربة إذا حصل بها التعميم؛ لحديث عمار السابق، ولأن المقصود إنما هو إيصال التراب وقد حصل (قلت: الأصح المنصوص وجوب ضربتين، وإنْ أمكنَ بضربة بخرقة ونحوها) بأن يأخذ خرقة كبيرة فيضربها، ثم يمسح ببعضها وجهه وببعضها يديه (والله أعلم). والثاني: فيه راوٍ ليس بالقوي عند المحدثين ذكره في "المجموع". ومع هذا صحح وجوب الضربتين، وقال: إنه المعروف من مذهب الشافعي، أي: لأنَّ الاستيعاب غالبًا لا يَتأتَّى بدونهما، فأشبها الأحجار الثلاثة في الاستنجاء، ولأن الزيادة جائزة بالاتفاق. فإن قيل في حديث عمار "أنه -صلى الله عليه وسلم- قال له: "إنما كان يكفيك أن تقول بيديك … "، أجيب بأن المراد بيان صورة الضرب للتعليم، لا بيان جميع ما يحصل به التيمم".