للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف الفقهاء في الحيوان الذي يعيش في البر والبحر، مثل السلحفاة والضفدع وغيرهما.

يرى بعض الفقهاء أن الذي يعيش في البر من حيوانات البحر كله يحتاج إلى ذكاة، إلا أنهم يستثنون من ذلك السرطان؛ لأنه لا دم له وهم الحنابلة (١)، وبعضهم يستثني من ذلك الضفدع وهم الشافعية (٢).

• قوله: (فَغَلَّبَ قَوْمٌ فِيهِ حُكْمَ البَرِّ، وَغَلَّبَ آخَرُونَ حُكْمَ البَحْرِ، وَاعْتَبَرَ آخَرُونَ حَيْثُ يَكُونُ عَيْشُهُ وَمُتَصَرَّفُهُ مِنْهُمَا غَالِبًا) (٣).

سبب اختلاف الفقهاء في ذلك: اختلافهم هل يعيش في البر أو في البحر، فإن كان يعيش في البر فلا بد من تزكيته، وإن كان في البحر فلا حاجة لتزكيته.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(البَابُ الثَّانِي فِي الذَّكَاةِ

وَفِي قَوَاعِدِ هَذَا البَابِ مَسْأَلَتَان، المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي أَنْوَاعِ الذَّكَاةِ المُخْتَصَّةِ بِصِنْفٍ صِنْفٍ مِنْ بَهِيمَةِ الأنْعَامِ. الثَّانِيَةُ: فِي صِفَةِ الذَّكاةِ).


= ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢١١)، حيث قال." (وإن ذبحه فغرق المذبوح في ماء) يقتله مثله (أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل) لحديث عدي بن حاتم في الصيد: "وإن وقت في الماء فلا تؤكل"، ولأن ذلك سبب يعين على زهوق الروح فيحصل الزهوق من سبب مبيح ومحرم فيغلب التحريم؛ فإن كان مما لا يقتله مثله كطير الماء يقع فيه أو طير وقع بالأرض لم يحرم".
(١) تقدَّم بيان مذهبهم.
(٢) بل عند الشافعية لا يحل أكله، وتقدم قبل قليل.
(٣) تقدَّم مفصلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>