للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَلْ يَحْتَاجُ إِلَى ذَكاةٍ أَمْ لَا؟ فَغَلَّبَ قَوْمٌ فِيهِ حُكْمَ البَرِّ (١)، وَغَلَّبَ آخَرُونَ حُكْمَ البَحْرِ (٢)، وَاعْتَبَرَ آخَرُونَ حَيْثُ يَكُونُ عَيْشُهُ وَمُتَصَرَّفُهُ مِنْهُمَا غَالِبًا (٣)).

اتفق الفقهاء جميعًا على أن طائر الماء الذي يخرج من الماء طائرًا لا بدَّ من تزكيته (٤).


(١) وهم الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٠٤)؛ حيث قال: " (وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر ككلب الماء وطيره وسلحفاة وسرطان ونحو ذلك لم يبح المقدور عليه منه إلا بالتذكية) … (وذكاة السرطان أن يفعل به ما يموت به) بأن يعقر في أي موضع كان … ".
(٢) وهم المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل"، للمواق (١/ ١٢٤)؛ حيث قال: " (والبحري ولو طالت حياته ببر) ابن عرفة: رابع الأقوال قول مالك: إن البحري ولو طالت حياته ببر كالضفدع والسلحفاة وترس الماء طاهر، قال في "العتبية": إنما يذبح ترس الماء استعجالًا لموته … وأما ميتة الضفادع البرية فنجسة".
(٣) مذهب لبعض المالكية، ويُنظر: "المنتقى"، للباجي (٣/ ١٢٩)؛ حيث قال: "وروى عيسى عن ابن القاسم ما كان مأواه في الماء فإنه يؤكل بغير ذكاة، وإن كان يرعى في البر وكان مأواه ومستقره في البر فإنه لا يؤكل إلا بذكاة وإن كان يعيش في الماء".
(٤) وهو قول الجمهور، خلافًا لعطاء فقد جعله من صيد البحر.
وينظر: "المغني"، لابن قدامة (٣/ ٢١٦)؛ حيث قال: "وحكي عن عطاء أنه قال: حيث يكون أكثر، فهو صيده".
ولمذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٤٧٢)؛ حيث قال: "ذكر في الخانية إن وقع في ماء فمات لا يؤكل لعل أن وقوعه في الماء قتله، ويستوي في ذلك طير الماء لأن طير الماء إنما يعيش في الماء غير مجروح".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "شرح الزرقاني على خليل" (١/ ٤٠)؛ حيث قال: " (والبحري ولو طالت حياته ببر) ابن مرزوق لا يؤكل طير الماء إلا بذكاة خلافًا لعطاء".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ١٠٩)؛ حيث قال: "لو رمى طير الماء، وهو فيه فأصابه، ومات حل، والماء له كالأرض لغيره، وإن كان الطير في هواء الماء … ولو كان الطير خارج الماء فرماه فوقع في الماء سواء كان الرامي في الماء أم خارجه حرم". =

<<  <  ج: ص:  >  >>