(٢) تقدَّم تخريجه. (٣) أخرج مالك في "الموطأ" (١/ ٣٥٢) عن عطاء بن يسار: "أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب … ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد؛ فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه، فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك فقال: ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟ قال: هو من صيد البحر. قال: وما يدريك؟ قال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين". (٤) تقدَّم تخريجهما. (٥) لا يحل عند الحنفية والشافعية أكله. ويُنظر: "حاشية ابن ى بدين" (٦/ ١٤٦)؛ حيث قال: " (وما يعيش في بر وبحر كضفدع) … (وسرطان) … (وحية) … وسلحفاة … وتمساح (حرام) ". وينظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ١٤٦)؛ حيث قال: "وما يعيش في بر وبحر: كضفدع وسرطان وحية حرام".