للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا القدر حتى يستوي (١).

وعنده أيضًا ما لا دم له سائل كالنمل ونحوه يزكي كزكاة الجراد (٢).

مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) وبه قال مطرّف (٦): أن الجراد لا يحتاج إلى أن يذبح، بل لو وجد ميتًا فإنه يجوز أكله ولا أثر لذلك.

• قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي مَيْتَةِ الجَرَادِ، هُوَ: هَلْ يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ المَيْتَةِ أَمْ لَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: ٣]، وَللْخِلَافِ سَبَبٌ آخَر، وَهُوَ: هَلْ هُوَ نَثْرَةُ حُوتٍ (٧) أَوْ حَيَوَانٌ بَرِّيٌّ).

ناقش المؤلف هذه المسألة مناقشة عقلية مع أن فيها دليلين من السُّنة:

- الدليل الأول: "أحلت لنا ميتتان السمك والجراد" (٨).

- والدليل الثاني: حديث عبد الله بن أبي أوفى المتفق عليه: "غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات نأكل فيها الجراد" (٩).


(١) تقدَّم بيانه.
(٢) تقدَّم.
(٣) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٢٩٤)؛ حيث قال: " (حرم حيوان من شأنه الذبح) خرج السمك والجراد فيحلان بلا ذكاة".
(٤) يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٨/ ١١٣)؛ حيث قال: " (وتحل ميتة السمك والجراد) بالإجماع، وسواء في ذلك ما صيد حيًّا ومات وما مات حتف أنفه".
(٥) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٠٣)؛ حيث قال: " (فلا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه من الصيد والأنعام والطير إلا بالذكاة إن كان مما يعيش في البر) … (إلا الجراد وشبهه) … (ولو مات بغير سبب من كبس وتغريق) ".
(٦) تقدَّم بيانه.
(٧) يُنظر: "عمدة القاري"، للعيني (١٠/ ١٦٤)؛ حيث قال: "واختلف في قوله: (نثرة حوت)، فقيل: عطسته، وقيل: هو من تحريك النثرة، وهو طرف الأنف".
(٨) أخرجه ابن ماجه (٣٣١٤)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٥٢٦).
(٩) أخرجه البخاري (٥٤٩٥)، أخرجه مسلم (٥٢ - ١٩٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>