(٢) تقدَّم. (٣) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٢٩٤)؛ حيث قال: " (حرم حيوان من شأنه الذبح) خرج السمك والجراد فيحلان بلا ذكاة". (٤) يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٨/ ١١٣)؛ حيث قال: " (وتحل ميتة السمك والجراد) بالإجماع، وسواء في ذلك ما صيد حيًّا ومات وما مات حتف أنفه". (٥) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٠٣)؛ حيث قال: " (فلا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه من الصيد والأنعام والطير إلا بالذكاة إن كان مما يعيش في البر) … (إلا الجراد وشبهه) … (ولو مات بغير سبب من كبس وتغريق) ". (٦) تقدَّم بيانه. (٧) يُنظر: "عمدة القاري"، للعيني (١٠/ ١٦٤)؛ حيث قال: "واختلف في قوله: (نثرة حوت)، فقيل: عطسته، وقيل: هو من تحريك النثرة، وهو طرف الأنف". (٨) أخرجه ابن ماجه (٣٣١٤)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٥٢٦). (٩) أخرجه البخاري (٥٤٩٥)، أخرجه مسلم (٥٢ - ١٩٥٢).