(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي (٥/ ٢١١) حيث قال: " (ولو) (اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن) ولا بينة، أو أقاما بينتين وتعارضتا (صدق المشتري) بيمينه ". (٣) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٣٧٥) حيث قال: "وإن اختلفا في قدره فالقول قول المشتري إلا أن يكون للشفيع بينة". (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٧٠) حيث قال: "وفي (المدونة) قال ابن القاسم: القول قول المشتري مع يمينه إذا اختلفا في ثمن الشقص وكان قد أتى بما يشبه". (٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٧٠) حيث قال: "وقال أشهب: القول قول المشتري مع يمينه إذا ادعى ما لا يشبه، فإن ادعى ما يشبه فالقول قولُهُ بلا يمين ".