للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَا لَا يُشْبِهُ. وَاخْتَلَفُوا إِذَا أَتَى كُلُّ وَاحِدٍ بِبَيِّنَةٍ، وَتَسَاوَتِ الْعَدَالَةُ: فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ (١): "يَسْقُطَانِ مَعًا، وَيُرْجَعُ إِلَى الْأَصْلِ مِنْ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ ". وَقَالَ أَشْهَبُ: "الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهَا زَادَتْ عِلْمًا") (٢).

هذه من أدلة المالكية، والمعروفة بالاستحسان أو المصالح المرسلة أو القياس المرسل، وهم يتوسعون فيها (٣)، ويفرعون عليها كثيرًا من الأحكام، فهذه التعليلات والفروع التي أوردها المؤلف هي بسبب ذلك، أما رأي الجمهور فقد سبق بأن: القول قول المشتري والحق له حتى يأتي الشفيع ببينة.

* * *


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٧٠) حيث قال: "فإن أتيا جميعًا بالبينة فإن تكافآ في العدالة سقطتا، وكان القول قول المشتري، فإن لم يتكافآ قضي بأعدلهما".
(٢) يُنظر: "الجامع لمسائل المدونة" لأبي بكر التميمي (٢٠/ ٦٨) حيث قال: "قال سحنون في المجموعة: لا يبطلان في التكافؤ والبينة بينة المبتاع، وليس من التهاتر؛ لأنها أزيد، كاختلاف المتبايعين في الثمن ويقيمان البينة فالبينة بينة البائع؛ لأنها زادت، فكذلك المبتاع والشفيع، وقال أشهب مثله ".
(٣) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (٤/ ١٥٥) حيث قال: "سمعت ابن القاسم يقول ويروي عن مالك أنه قال: تسعة أعشار العلم الاستحسان ".

<<  <  ج: ص:  >  >>