للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وربما في غيره (١)، وأيضًا قوله: "اتركوا الترك ما تركوكم، واتركوا الحبشة ما تركوكم" (٢). وإلى آخر الحديث الذي أوردت، هذا حديث حسن، وأما قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة"، فهو في "الصحيحين" (٣).

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

(الفَصْلُ الثَّالِثُ فِي مَعْرِفَةِ مَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَايَةِ (٤) بِالعَدُوِّ

وَأَمَّا مَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَايَةِ بِالعَدُوِّ، فَإِنَّ النِّكَايَةَ لَا تَخْلُو أَنْ تَكُونَ فِي الأَمْوَالِ، أَوْ فِي النُّفُوسِ، أَوْ فِي الرِّقَابِ، أَعْنِي: الاسْتِعْبَادَ وَالتَّمَلُّكَ).

العدوُّ أحيانًا يعاقب عن طريق المال، فقد يحرق ماله، ويستولى عليه، ويكون عن طريق الاستعباد وَهُوَ الاسترقاق الذي نعرفه، وقد تُفْرض عليه الجزية، وقَدْ يؤخذ منه الفدية، وَهذه كلُّها حصلت في الإسلام.

* قوله: (فَأَمَّا النِّكَايَةُ الَّتِي هِيَ الاسْتِعْبَادُ (٥)):

قصد بالاستعباد أن يكون عبدًا؛ أي: يُسْترق ويملك إذا أسر،


(١) أخرجه النسائي (٣١٧٦)، وأحمد في "مسنده" (٢٣١٥٥).
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) "النكاية": أن يقتل أو يجرح، يقال: نكيت في العدو أنكي نكايةً بغير همز: إذا بالغت فيهم قتلًا وجرحًا. انظر: "النظم المستعذب" لابن بطال الركبي (٢/ ٢٨٠).
(٥) "التعبيد": الاستعباد، وهو أن يتخذه عبدًا. انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>