للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالحربي يُفْعل به عدة أُمور، منها: الاسترقاق الذي يتكلم عنه المؤلف في الاستعباد، لكننا نرَى أن الإسلامَ حضَّ على إعتاق الرقاب، ورغَّب فيها، وبَيَّن فضلها، وأن من كانت عنده جاريةٌ فأدَّبها، وأحسن تأديبها، ثم علمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها، فله أجره من الثواب (١).

* قوله: (فَهِيَ جَائِرةٌ بِطَرِيقِ الإِجْمَاعِ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ المُشْرِكِينَ) (٢).

لا خلاف بين العلماء في الاسترقاق، لكن هل هذا على إطلاقه؟

هناك نوعٌ ممن يستولي عليهم المسلمون ليس أمامهم إلا الاسترقاق؛ كالصبيان والنساء؛ لأن الرسولَ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن قَتْل النساء والصبيان (٣)، وَفِي قصة غزوة بني المصطلق أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- غار على بني المصطلق وهم


(١) الشارح يُشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (٩٧)، ومسلم (١٥٤) عن أبي موسى قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثلاثة لهم أجران: … ورجل كانت عنده أَمَة فأدبها، فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران. . . ". الحديث.
(٢) مذهب المالكية، يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب (ص ٦٢١) حيث قال: "فأما جواز استرقاقهم، فلأنهم جنس مشركون، فجاز استرقاقهم إذا رآه الإِمام؛ كالنساء والعبيد والصبيان".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ٢٤٦) حيث قال: "في حكم الأسر وأموال الحربيين. (نساء الكفار) غير المرتدات وإن لم يكن لهن كتابٌ فيما يظهر من كلامهم خلافًا للماوردي، أو كن حاملات بمسلم، ومثلهن الخناثى. (وصبيانهم) ومجانينهم حالة الأسر، وإن تقطع جنونهم. (إذا أسروا رقوا) بنفس الأسر، فخمسهم لأهل الخمس وباقيهم للغانمين".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٢٦) حيث قال: " (ويجوز استرقاق مَنْ لا يقبل منه جزية) نصًّا؛ لأنه كافر أصلي، أشبه من تقبل منه الجزية (أو)؛ أي: ويجوز استرقاق مَنْ (عليه ولاء لمسلم) كغيره (ولا يبطل استرقاق حقًّا لمسلم) أو ذمي كقَوَد له أو عليه".
(٣) أخرجه البخاري (٣٠١٤)، ومسلم (١٧٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>