(٢) مذهب المالكية، يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب (ص ٦٢١) حيث قال: "فأما جواز استرقاقهم، فلأنهم جنس مشركون، فجاز استرقاقهم إذا رآه الإِمام؛ كالنساء والعبيد والصبيان". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ٢٤٦) حيث قال: "في حكم الأسر وأموال الحربيين. (نساء الكفار) غير المرتدات وإن لم يكن لهن كتابٌ فيما يظهر من كلامهم خلافًا للماوردي، أو كن حاملات بمسلم، ومثلهن الخناثى. (وصبيانهم) ومجانينهم حالة الأسر، وإن تقطع جنونهم. (إذا أسروا رقوا) بنفس الأسر، فخمسهم لأهل الخمس وباقيهم للغانمين". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٢٦) حيث قال: " (ويجوز استرقاق مَنْ لا يقبل منه جزية) نصًّا؛ لأنه كافر أصلي، أشبه من تقبل منه الجزية (أو)؛ أي: ويجوز استرقاق مَنْ (عليه ولاء لمسلم) كغيره (ولا يبطل استرقاق حقًّا لمسلم) أو ذمي كقَوَد له أو عليه". (٣) أخرجه البخاري (٣٠١٤)، ومسلم (١٧٤٤).