للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غارون أي: غافلون، فقتل مقاتليهم، وسبى ذراريهم (١)؛ أي: نساءهم وأطفالهم.

* قوله: (أَعْنِي: ذُكْرَانَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ).

قصد أن الاستعبادَ لا يخص الرجال دون النساء، ولا الأطفال دون الكبار، ولا الكبار دون الصغار، فإنه يشمل كل هؤلاء، فهناك النساء والأطفال، وهناك الرجال من أهل الكتاب، وهناك النساء من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، أو مَنْ له شبهة كتاب وهم المجوس، وهناك عبدة الأوثان على اختلاف أنواعهم، فهؤلاء أنواع ثلاثة.

* قوله: (وَشُيُوخَهُمْ وَصِبْيَانَهُمْ؛ صِغَارَهُمْ وَكِبَارَهُمْ إِلَّا الرُّهْبَانَ، فَإِنَّ قَوْمًا رَأَوْا أَنْ يُتْرَكُوا، وَلَا يُؤْسَرُوا) (٢).

"الرهبان": وهم العُبَّاد الذين جلَسوا في الصوامع، وهو مكان العبادة، وانقطعوا للعبادة، وهي عبادة خاطئة؛ لأن واجبَهم أن يدخلوا


(١) أخرجه البخاري (٢٥٤١) واللفظ له، ومسلم (١٧٣٠) بسنده قال: أخبرنا ابن عون قال: كتبت إلى نافع، فكتب إليَّ: "إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أغار على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية"، حدثني به عبد اللَّه بن عمر، وكان في ذلك الجيش.
(٢) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٧/ ٢٩) حيث قال: "قال: (ولا يقتل المسلمون في دار الحرب صبيًّا، ولا معتوهًا، ولا أعمى، ولا مقعدًا، ولا الرهبان، ولا أصحاب الصوامع، ولا النساء إلا أن يقاتلوهم، فيكون لهم قتل مَنْ قاتلهم منهم) ".
قال أبو بكر: قال محمد بن الحسن: ولا يقتل من الرهبان والسائحين مَنْ لم يخالط الناس من أصحاب الصوامع ممن قد طين الباب على نفسه، ولا يؤسرون، ولا تؤخذ منهم الجزية.
يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٢٣٢) حيث قال: "ولا يقتل الرهبان وأهل الصوامع، وهذا فيمن اشتغل عن قتال المسلمين بعبادته، ولا قوة فيه، ولا بطش، ولا تدبير، ولا مضرَّة على المسلمين في بقائه، والشيخ الفاني، وبه قال أبو حنيفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>