(٢) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٧/ ٢٩) حيث قال: "قال: (ولا يقتل المسلمون في دار الحرب صبيًّا، ولا معتوهًا، ولا أعمى، ولا مقعدًا، ولا الرهبان، ولا أصحاب الصوامع، ولا النساء إلا أن يقاتلوهم، فيكون لهم قتل مَنْ قاتلهم منهم) ". قال أبو بكر: قال محمد بن الحسن: ولا يقتل من الرهبان والسائحين مَنْ لم يخالط الناس من أصحاب الصوامع ممن قد طين الباب على نفسه، ولا يؤسرون، ولا تؤخذ منهم الجزية. يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٢٣٢) حيث قال: "ولا يقتل الرهبان وأهل الصوامع، وهذا فيمن اشتغل عن قتال المسلمين بعبادته، ولا قوة فيه، ولا بطش، ولا تدبير، ولا مضرَّة على المسلمين في بقائه، والشيخ الفاني، وبه قال أبو حنيفة".