للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا من باب المصلحة عند المالكية، ومن باب سد الذرائع، وهذا النوع من التعزير هو الذي لا يصل الحد، فإن الإنسان يجلد في التعزير إلى أن يصل إلى أقل الحدود، يعني ما ينقص عن الحد، ولو سوطًا واحدًا، فلا يجلد ثمانين سوطًا، بل تسعة وسبعين سوطًا فأقل، وهذا التعزير إنما وضع للردع في الأمور التي لا يَرتكب فيها الإنسان عملًا، أو يفعل معصية تستوجب إقامة الحد عليه.

والحدود معروفة؛ فهناك حد السرقة، وهناك حد القذف، وهناك حد القصاص، وكل هؤلاء معروفة، وهناك شيء من التعزير لتأديب الناس وإلزامهم الطريق، وعمر - رضي الله عنه - كان يحمل درَّته معه - يعني عصاه -، وكان يضرب بها إذا رأى مصلحة لذلك.

قال المصنف رحمه اللّه تعالى:

(الفَصلُ الثَّالثُ: فِي مَعْرِفَةِ حُكْمِ الاختِلَافِ)

انتهى المؤلف -رحمه الله - من الضمان، ولكن قد يحصل اختلاف، وهذا شأن هذه الحياة، ومن ذلك: ما يحصل بين البائع والمشتري، وبين المؤخر والمستأجر.

قوله: (وَهُوَ النَّظَرُ فِي الِاخْتِلَافِ، وَفِي هَذَا البَابِ أَيْضًا مَسَائِلُ: فَمِنْهَا: أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا إِذَا اخْتَلَفَ الصَّانِعُ وَرَبُّ المَصْنُوعِ فِي صِفَةِ الصَّنْعَةِ).

إذا اختلف الصانع - الذي هو قائم بعمل الصنعة - وربُّ الصنعة - صاحبها الذي يقدمها للصناعة -، يقدم قطعة قماش، أو يذهب إلى طباخ ليطبخ له هذا الطبيخ، ثم يغير فيه، أو إلى فران أو غير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>