(٢) بُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٥٦)، حيث قال: "القول للصانع إن خولف في الاستصناع، أو خولف في الصفة". (٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١١/ ١٩٨)، حيث قال: "إذا اختلف الأجير والمستأجر، فالقول قول الأجير". (٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٣٨)، حيث قال: "وإن قال الخياط لرب الثوب: أذنت لي في تفصيله قباء، فقال رب الثوب: بل قميصًا؛ فالقول قول الخياط". (٥) أخرجه البيهقي (١٠/ ٤٢٧) بلفظ: عن ابن أبي مليكة، قال: كنت قاضيًا لابن الزبير على الطائف، فذكر قصة المرأتين، قال: فكتبت إلى ابن عباس، فكتب ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر"، وذكر الحديث. قال الأرناؤوط في حاشية "سنن أبي داود" (٥/ ٤٦٩): "إسناده حسن".