للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الرُّكْنُ الْأَوَّلُ: فِي الْكَيْفِيَةِ:

وَالنَّظَرُ فِي هَذَا الرُّكْنِ فِي مَوَاضِعَ: فِي كيْفِيَّةِ الْإِذْنِ الْمُنْعَقِدِ بِهِ، وَمَنِ الْمُعْتَبَرُ رِضَاهُ فِي لُزُومِ هَذَا الْعَقْدِ).

المؤلف هنا سيتكلم عن عدة مسائل فيما يتعلق بمن الذي يُعتبر رضاه؛ هل الرجال البالغون الأحرار لا بد من رضاهم؟ وهل هناك فرق بين البكر وبين الثيب؟ وهل هناك فرق بين الثيب الكبيرة والصغيرة؟ وهل للثيب أن يجبر عبده على الزواج؛ لأنه يملك رقبته؟ وهل للأب أن يجبر ابنه الصغير أو ابنته الصغيرة على الزواج؟ وهذا كله سيأتي الكلام فيه مفصلًا إن شاء الله، ونتناوله مسألة مسألة.

قوله: (وَهَلْ يَجُوزُ عَقْدُهُ عَلَى الْخِيَارِ؟ أَمْ لَا يَجُوزُ؟ وَهَلْ إِنْ تَرَاخَى الْقَبُولُ مِنْ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لَزِمَ ذَلِكَ الْعَقْدُ؟ أَمْ مِنْ شَرْطِ ذَلِكَ الْفَوْرُ؟).

يعني: لو أن الولي قال: زَوَّجتك ابنتي فلانة هل يلزم أن يجيب الزوج مباشرةً ويقول: قبلت أو رضيت أم هناك تراخٍ؟

والجواب: يعطى فرصة للخيار بعد ذلك، فالإنسان إذا اشترى سلعة هناك خيار المجلس وهناك خيار الشرط، وهناك أنواع أخرى من الخيار.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(أما الْمَوْضِعُ الْأَوَّلُ:

الْإِذْنُ فِي النِّكَاحِ عَلَى ضَرْبَيْنِ، فَهُوَ وَاقِعٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ وَالثَّيِّبِ مِنَ النِّسَاءِ بِالْأَلْفَاظِ، وَهُوَ فِي حَقِّ الْأبْكَارِ الْمُسْتَأْذَنَاتِ وَاقِعٌ بِالسُّكُوتِ؛ أَعْنِي: الرِّضَا).

الاستئذان واقع في حق الرجال والنساء على سواء، ومراد المؤلف

<<  <  ج: ص:  >  >>