الوصية بالمال في الاصطلاح: مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين "رد المحتار" (٦/ ٦٤٨)، هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عينًا كان أو منفعه بطريق التبرع. مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" على "الشرح الكبير" (٤/ ٤٢٢) قال: هي جمع وصية مأخوذة من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به كأن الموصى لما أوصى بها وصل ما بعد الموت بما قبله في نفوذ التصرف. وانظر: "شرح حدود ابن عرفة" للرصاع (ص ٥٢٨). مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٦٦) قال: والإيصاء يعمُّ الوصية، والوصايا لغة، والتفرقة بينهما من اصطلاح الفقهاء، وهي تخصيص الوصية بالتبرع المضاف لما بعد الموت، والوصاية بالعهد إلى مَنْ يقوم على من بعده. مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٣٣٥) قال: وهي مأخوذة من=