للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا)

[كِتَابُ الوَصَايَا] (١)

* قوْله: (وَالنَّظَرُ فِيهَا يَنْقَسِمُ أَوَّلًا قِسْمَيْنِ؛ القِسْمُ الأوَّلُ: النَّظَرُ فِي الأَرْكَانِ).


(١) الوصية في اللغة: مأخوذة من وصيت الشيء بالشيء أصيه -من باب وعد- وصلته وأوصيت إليه بمال جعلته له. والوصية تطلق أيضًا على الموصى به. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٦٦٢) و"القاموس المحيط" للفيروزآبادي (ص ١٣٤٣).
الوصية بالمال في الاصطلاح:
مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين "رد المحتار" (٦/ ٦٤٨)، هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عينًا كان أو منفعه بطريق التبرع.
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" على "الشرح الكبير" (٤/ ٤٢٢) قال: هي جمع وصية مأخوذة من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به كأن الموصى لما أوصى بها وصل ما بعد الموت بما قبله في نفوذ التصرف. وانظر: "شرح حدود ابن عرفة" للرصاع (ص ٥٢٨).
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٦٦) قال: والإيصاء يعمُّ الوصية، والوصايا لغة، والتفرقة بينهما من اصطلاح الفقهاء، وهي تخصيص الوصية بالتبرع المضاف لما بعد الموت، والوصاية بالعهد إلى مَنْ يقوم على من بعده.
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٣٣٥) قال: وهي مأخوذة من=

<<  <  ج: ص:  >  >>