للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ الكبير، والعجوز، إذا كان يجهدهما الصومُ، ويشق عليهما مشقة شديدة، فلهما أن يُفطرا ويُطعما لكل يوم مسكينًا. وهذا قول أبي حنيفة.

وقال مالك: لا يجب عليه شيء؛ لأنه ترك الصوم لعجزه، فلم تجب فدية، كما لو تركه لمرض اتصل به الموت. وللشافعي قولان كالمذهبين.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِم اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ الَّتِي ذَكرْنَا -أَعْنِي: قِرَاءَةَ مَنْ قَرَأَ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} [البقرة: ١٨٤]- فَمَنْ أَوْجَبَ الْعَمَلَ بِالْقِرَاءَةِ التِي لَمْ تَثْبُتْ فِي الْمُصْحَفِ إِذَا وَرَدَتْ مِنْ طَرِيقِ الْآحَادِ الْعُدُولِ، قَالَ: الشَّيْخُ مِنْهُمْ. وَمَنْ لَمْ يُوجِبْ بِهَا عَمَلًا جَعَلَ حُكْمَهُ حُكْمَ الْمَرِيضِ الَّذِي يَتَمَادَى بِهِ الْمَرَضُ حَتَّى يَمُوْتَ).

اختلفت أنظارهم بحسب اختلاف حكم العمل بهذه القراءة.

* قوله: (فَهَذِهِ هِيَ أَحْكَامُ الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْفِطْرُ -أَعْنِي: أَحْكَامَهُم الْمَشْهُورَةَ الَّتِي أَكْثَرُهَا مَنْطُوقٌ بِهِ، أَوْ لَهَا تَعَلُّقٌ بِالْمَنْطُوقِ بِهِ فِي الصِّنْفِ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ-).

انتهى المؤلف من ذكر الأشخاص الذين يجوز لهم الفطر في الصيام الواجب.

[أَحْكَامُ مَنْ يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ إِذَا أَفْطَرَ]

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: (وَأَمَّا النَّظَرُ فِي أَحْكَامِ الصِّنْفِ الَّذِي لَا يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ إِذَا أَفْطَرَ: فَإِنَّ النَّظَرَ فِي ذَلِكَ يَتَوَجَّهُ إِلَى مَنْ يُفْطِرُ بجِمَاعٍ، وَإِلَى مَنْ يُفْطِرُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ، وَإِلَى مَنْ يُفْطِرُ بِأَمْرٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ، وَإِلَى مَنْ يُفْطِرُ بِأَمْرٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ -أَعْنِي: بِشُبْهَةٍ أَوْ بِغَيْرِ شُبْهَةٍ-

<<  <  ج: ص:  >  >>