(٢) وهو مذهب أحمد، يُنظر: "كشاف القناع عن متن الإقناع"، للبهوتي (٢/ ٣٠٩)؛ حيث قال: " (ومن عجز عن الصوم لكِبَر)، وهو الهَرم والهرمة، (أو مرض لا يرجَى برؤه أفطر)؛ أي: له ذلك إجماعًا؛ (لعدم وجوبه)؛ أي: الصوم (عليه)؛ لأنه عاجز عنه فلا يكلَّف به؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]. (وأطعم عن كل يوم مسكينًا ما يجزئ في كفارة) مدًّا من بُرٍّ أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أَقِط؛ لقول ابن عباس في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: ١٨٤] ". (٣) ينظر: "الأم"، للشافعي (٢/ ١١٣)؛ حيث قال: "والشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة يتصدق عن كل يوم بمد حنطة خَبرًا عن بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقياسًا على من لم يُطِقِ الحج أن يحج عنه غيره، وليس عمل غيره عنه عمله نفسه، كما ليس الكفارة كعمله". (٤) يُنظر: "المبسوط"، للسرخسي (٣/ ١٠٠)؛ حيث قال: "وأما الشيخ الكبير والذي لا يطيق الصوم فإنه يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع من حنطة". (٥) يُنظر: "التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس"، لابن الجلَّاب (١/ ١٨٤)؛ حيث قال: "ويستحب للشيخ الكبير العاجز عن الصوم الإطعام". (٦) قال البخاريُّ تعليقًا في "صحيحه" (٦/ ٢٥): "وَأَمَّا الشَّيْخُ الكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَمَا كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ، كُلَّ يَوْم مِسْكِينًا، خُبْزًا وَلَحْمًا، وَأَفْطَرَ".