للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكَاه عنه ابن عبد البَر في: "الاستذكار" بعد أن نقلَ الإجماع على قتل الذَّكَر بالأنثى (١).

- قَوْله: (وَحَكَى القَاضِي أَبُو الوَلِيدِ البَاجِيُّ فِي "المُنْتَقَى" عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ، أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الذَّكرُ بِالأُنْثَى).

قال الباجي رحمهُ اللهُ: "الرجل يُقْتل بالمرأة، والمرأة بالرجل، وعليه جمهور الفقهاء، ورُوِيَ عن الحسن البصريِّ: لا يُقْتل الرجل بالمرأة" (٢).

- قوله: (وَحَكَاهُ الخَطَّابِيُّ فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ، وَهُوَ شَاذٌّ، وَلَكِنَّ دَلِيلَهُ قَوِيٌّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: ١٧٨]).

قال الخَطَّابي رحمهُ اللهُ: "وفيه دليلٌ على وجوب قتل الرجل بالمرأة، وهو قول عامة أهل العلم إلا الحسن البصري وعطاء، فإنهما زعما أن الرجل لا يُقْتل بالمرأة" (٣).

- قوله: (وَإِنْ كَانَ يُعَارِضُ دَلِيلَ الخِطَابِ هَاهُنَا العُمُوم الَّذِي فِي قَوْلى تَعَالَى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥]، لَكِنْ يَدْخُلُهُ أَنَّ هَذَا الخِطَابَ وَارِدٌ فِي غَيرِ شَرِيعَتِنَا، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، أَعْنِي: هَلْ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا أَمْ لَا؟).

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوالٍ (٤):

الأول: شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما ثبت نسخه.


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البَر (٨/ ١٦٨)؛ حيث قال: "وكذلك أجْمَعوا على قَتْل الذكر بالأنثى إلا أن منهم مَنْ قال: إن قتل أولياء المرأة الرجل بها أدوا نصف الدية إن شاؤوا وإلا أخذوا الدية، ولا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية … وهو قول عثمان البتي".
(٢) "المنتقى شرح الموطأ" (٧/ ١٢١).
(٣) "معالم السنن" (٤/ ١٤).
(٤) "التبصرة في أصول الفقه" للشيرازي (٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>