مذهب الحنفية، يُنظر: "التجريد" للقدوري (١٢/ ٦٣٤٤) حيث قال: "قال أصحابنا رحمهم اللّه: إذا دخل العشر؛ وأراد الإنسان أن يضحي أو عين أضحيته، لم يلزمه أن يجتنب حلق الشعر وقص الأظفار". مذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٢/ ٤٧٤) حيث قال: " (و) ترك (قلم) لظفر (لمضح)، أي: مريد تضحية حيث يُثَاب عليها". ومَذْهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٣٢) حيث قال: " (ويسن لمريدها) غير المحرم أي التضحية (ألا يزيل شعره، ولا ظفره)، أي: شيئًا من ذلك (في عشر ذي الحجة حتى يضحِّي) ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٣) حيث قال: (ومَنْ أراد التضحية)، أي: ذبح الأضحية (فدخل العشر، حرم عليه وعلى مَنْ يضحِّي عنه أخذ شيءٍ من شعره وظفره وبشرته إلى الذبح، ولو بواحدةٍ لمن يُضحِّي بأكثر) ". (٢) تقدَّم.