للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يَلْزَمُ الَّذِي يُرِيدُ التَّضْحِيَةَ أَلَّا يَأْخُذَ مِنَ العَشْرِ الأُوَلِ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ (١)، وَالحَدِيثُ بِذَلِكَ ثَابِتُ) (٢).

(البَابُ الثانِي فِي أَنْوَاع الضَّحَايَا وَصِفَاتِهَا وَأَسْنَانِهَا وَعَدَدِهَا

وَفِي هَذَا البَابِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ مَشْهُورَةٌ، إِحْدَاهَا: فِي تَمْيِيزِ الجِنْسِ. وَالثَّانِيَةُ: فِي تَمْيِيزِ الصِّفَاتِ. وَالثَّالِثَةُ: فِي مَعْرِفَةِ السِّنِّ. وَالرَّابِعَةُ: فِي العَدَدِ).

إنَّ هذا الكتاب يمتاز بترتيبه البليغ، فربما لو قرأت في الكتب المطولة وغيرها تدخل في المسائل، لكن هذا أعطانا تصورًا مجملًا عما سيتكلم عنه، والذي يشتمل عليه هذا الباب أربع مسائل وضع لها عناوين


(١) ذهب الجمهور إلى أنه يُسْتحب لمن أراد أن يضحي ألا يزيل من شعره، ولا ظفره شيئًا، وخالف الحنابلة، فقالوا بالوجوب.
مذهب الحنفية، يُنظر: "التجريد" للقدوري (١٢/ ٦٣٤٤) حيث قال: "قال أصحابنا رحمهم اللّه: إذا دخل العشر؛ وأراد الإنسان أن يضحي أو عين أضحيته، لم يلزمه أن يجتنب حلق الشعر وقص الأظفار".
مذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٢/ ٤٧٤) حيث قال: " (و) ترك (قلم) لظفر (لمضح)، أي: مريد تضحية حيث يُثَاب عليها".
ومَذْهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٣٢) حيث قال: " (ويسن لمريدها) غير المحرم أي التضحية (ألا يزيل شعره، ولا ظفره)، أي: شيئًا من ذلك (في عشر ذي الحجة حتى يضحِّي) ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٣) حيث قال: (ومَنْ أراد التضحية)، أي: ذبح الأضحية (فدخل العشر، حرم عليه وعلى مَنْ يضحِّي عنه أخذ شيءٍ من شعره وظفره وبشرته إلى الذبح، ولو بواحدةٍ لمن يُضحِّي بأكثر) ".
(٢) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>