(٢) أخرجه مسلم (١٩٧٧) ولفظه: "إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي، فلا يأخذن شعرًا، ولا يقلمن ظفرًا". (٣) أخرجه البخاري (٥٥٥٦). ومسلم (١٩٦١) ولفظ البخاري: ضحى خالٌ لي يقال له: أبو بردة، قبل الصلاة، فقال له رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "فاتك شاة لحم"، فقال: يا رسول اللّه، إن عندي داجنًا جذعة من المعز، قال: "اذبحها، ولن تصلح لغيرك"، ثم قال: "مَنْ ذبح قبل الصلاة فإنَّما يذبح لنفسه، ومَنْ ذبح بعد الصلاة فقد تمَّ نُسُكه، وأصاب سُنَّة المسلمين". (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٣٠) حيث قَالَ: "قال عكرمة: بعثني ابن عباس بدرهمين أشتري له بهما لحمًا، وقال: مَنْ لقيت فقل: هذه أضحية ابن عباس". وقال: "ومعلوم أن ابن عباس إنما قصد بقوله: إن الضحية ليست بواجبة، وأن اللحم الذي ابتاعه بدرهمين أغناه عن الأضحى؛ إعلامًا منه بأن الضَّحيَّة غير وَاجِبَةٍ، ولا لَازمَةٍ". (٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٣٠) حيث قال: "وهذا نحو فعل بلال فيما نقل عنه أنه ضحى بديك"، قال بعدها: لو صح.