للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفَصْلُ السَّادِسُ فِي نِصَابِ العُرُوضِ]

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى: (وَالنِّصَابُ فِي العُرُوضِ عَلَى مَذْهَبِ القَائِلِينَ بِذَلِكَ (١) إِنَّمَا هُوَ فِيمَا اتُّخِذَ مِنْهَا لِلْبَيْعِ خَاصَّةً).

انتقل المؤلف إلى فصلٍ آخر يتعلق بعروض التجارة وهو مرتبط

وعروض التجارة: جمع عرْض -بتسكين الراء-، والعروض هو: ما يُعرض من السلع ومن المتاع للمشتري إظهارًا له إن أراد شراءه.

فأنت عندما تمر بحانوت (٢) من الحوانيت، أو متجر من المتاجر أو دكان من الدكاكين، أو مؤسسة من المؤسسات ترى أن البضائع معروضة فيها، هذه البضائع قالوا عنها معروضة؛ لأن القصد منها أن يراها الزبائن؛ يمر بها المشتري فيشترون منها؛ إذن عروض التجارة سميت عُروضًا بضم العين؛ لأنها تُعرض للتجارة بغية إظهارها لمن يريد أن يشتري منها.

وعروض التجارة أمرها واسع، وقد مر بنا مسائل تزكى أو لا تزكى؛ فما مر بنا ما يتعلق ببعض ما يُستخرج من البحر ورأينا أن العلماء لا يرون الزكاة فيه (٣)، ورأينا كذلك أن جمهور العلماء لا يرون زكاة الخيل (٤). . .


(١) لأن من العلماء من لا يرى وجوب زكاة عروض التجارة، وهو الإمام مالك رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى في رواية عنه. يُنظر: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (١/ ٣٣١)؛ حيث قال: "ولا زكاة في أعوأض (العروض) ومثلها الكتب والحديد وسائر أنواع الحيوانات التي لا زكاة في أعيانها".
(٢) الحانوت: دكان البائع. انظر: "المصباح المنير"، للفيومي (١/ ١٥٨).
(٣) سبق.
(٤) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>