للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة التي معنا؟ لورود النص الصريح: "إنَّما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات (١) "، ولا اجتهاد مع النص، والقَصدُ هُوَ إيصالُ الماء إلى البشرة.

"إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْتِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَات"، وَلَئن كان في بعض الروايات زيادة تفيد النقض (٢)، فَإنَّ العلماءَ ضعَّفوها (٣).

[الباب الثاني: في معرفة نواقض الغُسل]

قوله: (البَابُ الثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ النَّوَاقِضِ لهَذِهِ الطَّهَارَةِ، وَالأَصْلُ فِي هَذَا البَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦]، وَقَوْلُهُ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} [البقرة: ٢٢٢]).

يُرِيدُ المؤلِّف أن يُبيِّن الأصل في وجوب الغسل عمومًا؛ سواء كان من حيضِ أو من جنابةٍ أو من نفاسٍ، فذكر أن دليل وجوب الغسل قول الله - صلى الله عليه وسلم -: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}.

وقوله: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: ٢٢٢].

قوله: (وَاتَّفَقَ العُلَمَاءُ (٤) عَلَى وُجُوبِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ مِنْ حَدَثَيْن؛


(١) تقدم تخريجه.
(٢) لم أقف عليها.
(٣) لم أهتدِ لهم.
(٤) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٢/ ١٣٩) حيث قال: "أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني".

<<  <  ج: ص:  >  >>