ومذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل"، للمواق (٥/ ٢٠٦)، حيث قال: "ابن يونس: المرأة تملك الصداق بالعقد والتسمية ملكًا غير مستقر، وإنما يستقر بالموت أو بالدخول". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٣٧٣، ٣٧٤)؛ حيث قال: " (ويستقر المهر) على الزوج (بوطء) ولو في الدبر بتغييب حشفة أو قدرها من مقطوعها سواء أوجب بنكاح أو فرض كما في المفوضة (وإن حرم) الوطء (كحائض) لاستيفاء مقابله … (و) يستقر المهر أيضًا (بموت أحدهما) قبل الوطء في النكاح الصحيح لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢١)؛ حيث قال: " (ويقرره)؛ أي: المهر (كاملًا موت) أحد الزوجين (ولو بقتل أحدهما الآخر أو) قتل أحدهما (نفسه) لبلوغ النكاح نهايته فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر؛ ولأنه =