للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْمَوْضِعُ الثَّانِي: فِي تَقَرُّرِ جَمِيع الصداق لِلزَّوْجَةِ]

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الْمَوْضِعُ الثَّانِي: فِي النَّظَرِ فِي التَّقَرُّرِ)

يتقرر هذا الصداق؛ لأن الصداق قد يُسمى في العقد وهذا لا إشكال فيه، وهذا ما يعرف بالتفويض، وربما لا يُسمى ولكنه يتحدد، يتقرر؛ أي: ثبوته وإقراره.

قوله: (وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّدَاقَ يَجِبُ كُلُّهُ بِالدُّخُولِ أَوِ الْمَوْتِ (١)، وَأَمَّا وُجُوبُهُ كُلُّهُ بِالدُّخُولِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ({وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "مجمع الأنهر"، لشيخي زاده (١/ ٣٤٦)؛ حيث قال: " (وإن سماها)؛ أي: العشرة (أو أكثر) منها الزم المسمى بالدخول)؛ لأن بالدخول يتحقق تسليم المبدل (أو موت أحدهما)؛ أي: الزوج والزوجة فإن الموت كالوطء في حكم المهر والعدة لا غير".
ومذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل"، للمواق (٥/ ٢٠٦)، حيث قال: "ابن يونس: المرأة تملك الصداق بالعقد والتسمية ملكًا غير مستقر، وإنما يستقر بالموت أو بالدخول".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٣٧٣، ٣٧٤)؛ حيث قال: " (ويستقر المهر) على الزوج (بوطء) ولو في الدبر بتغييب حشفة أو قدرها من مقطوعها سواء أوجب بنكاح أو فرض كما في المفوضة (وإن حرم) الوطء (كحائض) لاستيفاء مقابله … (و) يستقر المهر أيضًا (بموت أحدهما) قبل الوطء في النكاح الصحيح لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢١)؛ حيث قال: " (ويقرره)؛ أي: المهر (كاملًا موت) أحد الزوجين (ولو بقتل أحدهما الآخر أو) قتل أحدهما (نفسه) لبلوغ النكاح نهايته فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر؛ ولأنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>