للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(النوع الثاني: القِران)

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

(الْقَوْلُ فِي الْقَارِنِ: وَأَمَّا الْقِرَانُ فَهُوَ أَنْ يُهِلَّ بِالنُّسُكَيْنِ مَعًا، أَوْ يُهِلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ يُرْدِفَ ذَلِكَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يُهِلَّ مِنَ الْعُمْرَةِ).

دخل المؤلف في النوع الثاني من أنواع الحج وهو: القران: وهو الذي يحرم بالحج والعمرة معًا؛ أي: يقوله عند دخوله في النسك: "لبيك اللهم حجًّا وعمرة".

أو أن يُهلّ بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد ذلك يدخل عليها الحج، كما فعلت عائشة -رضي اللَّه عنها- "أنها أهلت بالعمرة فلما حاضت أمرها الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تلبي بالحج" فكانت قارنة، ولذلك أراد الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- تطييب خاطرها بعد الحج، فأرسل معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر لتُحْرِمَ من التنعيم فتؤدي العمرة.

* قوله: (وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ لَهُ فِيهِ، فَقِيلَ: ذَلِكَ لَهُ مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي الطَّوَافِ وَلَوْ شَوْطًا وَاحِدًا).

وهذا هو رأي جماهير العلماء؛ وهو أنك تدخل الحج على العمرة؛ ما لم تشرع في أحكام العمرة؛ أي: ما لم يشرع في الطواف ولو شوطًا، فلو أحرمت بالعمرة متى وصلت إلى مكة تكون قارنًا فتدخل عليها الحج فلا مانع، ولكن قبل أن تدخل في أحكام العمرة.

* قوله: (وَقِيلَ: مَا لَمْ يَطُفْ وَيَرْكَعْ، وَيُكْرَهُ بَعْدَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ الرُّكُوعِ، فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ).

قصد الصلاة عند المقام قال تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} والذي يتفق حوله العلماء: أنَّ الإنسان له أن يدخل الحج على العمرة؛ إذ هو إدخال الأكبر على الأصغر وهذا ليس فيه خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>