(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٤/ ٣٠٠)، حيث قال: "لأن خلوة العنين صحيحة؛ إذ لا وقوف على حقيقة العنة لجواز أن يمتنع من الوطء اختيارًا تعنتا فيدار الحكم على سلامة الآلة ولا يحل ترك وطئها، ولو تزوجها بعد ذلك لا خيار لها؛ لأنها رضيت حيث نكحته بحد العلم بالحال؛ ولو تزوجت به أخرى عالمة بحاله ففي الأصل كذلك يكون رضا، وعليه الفتوى". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٢٨٣)، حيث قال: " (قولان ولها)، أي: لزوجة المعترض إن رضيت بعد الأجل بالمقام معه لأجل آخر كما روي عن ابن القاسم (فراقه بعد الرضا) بالإقامة معه (بلا) ضرب (أجل) ثان ولا رفع لحاكم؛ لأنه قد ضرب أولًا ومفهوم ما في الرواية من قولها إلى أجل آخر أنها لو قالت بعد السنة رضيت بالمقام معه أبدًا أنها ليس لها فراقه، وهو كذلك ويفيده قول المصنف أول الفصل أو لم يرض". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٦/ ٣١٦)، حيث قال: " (ولو رضيت بعدها)، أي: السنة (به)، أي: المقام مع الزوج (بطل حقها) من الفسخ لرضاها بالعيب مع كونه خصلة واحدة والضرر لا يتجدد". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ١٠٧)، حيث قال: " (فإن قال) الزوج (قد علمت أني عنين قبل أن أنكحها فإن أقرت) بذلك (أو ثبت) علمها به (ببينة فلا يؤجل وهي امرأته) ولا فسخ لها لدخولها على بصيرة".